الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال: أصحاب الكبائر يقتلون في
الثالثة[1].
و لم أظفر
في أحاديث أصحابنا برواية على غير المرتدّ الى يومنا هذا- و هو الخميس رابع عشر
شهر رمضان سنة خمسين و سبعمائة- إلّا ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار عن جميل بن
درّاج عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الإسلام، قال: يستتاب، فإن تاب و
إلّا قتل. قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، فقيل: ما
تقول إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، و لكن عندي
بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرتين ثمّ يقتل بعد ذلك[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو قال: أنا مسلم أو مؤمن فالأقرب أنّه إسلام في الكافر
الأصلي أو جاحد لوحدانيته، بخلاف من كفره بجحد كتاب أو نبيّ أو فريضة و نحوه،
لأنّه يحتمل أن يكون اعتقاده انّ الإسلام ما هو عليه».
أقول: الأقرب
عند المصنّف انّ الكافر الأصلي إذا اعترف بالإسلام أو الإيمان
[1]
تهذيب الأحكام: ب 7 الحدّ في المسكر. ح 26 ج 10 ص 95- 96، وسائل الشيعة: ب 5 من
أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة ح 1 ج 18 ص 313- 314.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 9 حدّ المرتدّ و المرتدّة ح 5 ج 10 ص 137، الاستبصار: ب 149 حدّ
المرتدّ و المرتدّة ح 5 ج 4 ص 253، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3 ج
18 ص 547.