responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 662

الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [1].

و لم أظفر في أحاديث أصحابنا برواية على غير المرتدّ الى يومنا هذا- و هو الخميس رابع عشر شهر رمضان سنة خمسين و سبعمائة- إلّا ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار عن جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الإسلام، قال: يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل. قيل لجميل: فما تقول إن تاب ثمّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، فقيل: ما تقول إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، و لكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرتين ثمّ يقتل بعد ذلك [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو قال: أنا مسلم أو مؤمن فالأقرب أنّه إسلام في الكافر الأصلي أو جاحد لوحدانيته، بخلاف من كفره بجحد كتاب أو نبيّ أو فريضة و نحوه، لأنّه يحتمل أن يكون اعتقاده انّ الإسلام ما هو عليه».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّ الكافر الأصلي إذا اعترف بالإسلام أو الإيمان‌


[1] تهذيب الأحكام: ب 7 الحدّ في المسكر. ح 26 ج 10 ص 95- 96، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة ح 1 ج 18 ص 313- 314.

[2] تهذيب الأحكام: ب 9 حدّ المرتدّ و المرتدّة ح 5 ج 10 ص 137، الاستبصار: ب 149 حدّ المرتدّ و المرتدّة ح 5 ج 4 ص 253، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3 ج 18 ص 547.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست