responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 661

الذي يمكنه فيه الرجوع، و هو الأقوى، و الأوّل أحوط [1].

قوله رحمه اللّه: «حلّوا شبهتي احتمل الإنظار الى أن تحلّ شبهته و إلزامه التوبة في الحال ثمّ يكشف».

أقول: وجه الإنظار انّه كما يجب أن يستتاب يجب حلّ شبهته، و هو مقدور لنا، و كان الإنظار جائزا، لإزالة عذره.

و وجه الثاني: انّه قد يضيق إلزامه الإسلام بعد مضيّ الأيام الثلاثة أو بعد مضيّ زمان يمكنه فيه الرجوع، فلا يجوز ترك الواجب المضيق و لا إبقاؤه على الكفر، و لا ينافي ذلك وجوب حلّ الشبهة، لإمكان أن تأتي بالإسلام ثمّ تحلّ شبهته.

قوله رحمه اللّه: «و لو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الكفر قيل: يقتل، لتحقّق قتل المسلم ظلما، و يحتمل عدمه، لعدم القصد الى قتل المسلم».

أقول: القول المشار إليه هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط في كتاب قتال أهل الردّة [2]، و امّا الاحتمال الذي ذكره المصنّف فقد ذكر الوجه فيه.

قوله رحمه اللّه: «و لو تكرّر الارتداد من الرجل قتل في الرابعة، و روي في الثالثة».

أقول: الرواية الواردة في هذا الباب المتناولة للمرتدّ و غيره هي ما رواه‌


[1] المبسوط: كتاب المرتدّ ج 7 ص 282- 283.

[2] المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج 8 ص 72.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست