الذي يمكنه فيه الرجوع، و هو الأقوى، و الأوّل أحوط[1].
قوله رحمه
اللّه: «حلّوا شبهتي احتمل الإنظار الى أن تحلّ شبهته و إلزامه التوبة
في الحال ثمّ يكشف».
أقول: وجه
الإنظار انّه كما يجب أن يستتاب يجب حلّ شبهته، و هو مقدور لنا، و كان الإنظار جائزا،
لإزالة عذره.
و وجه
الثاني: انّه قد يضيق إلزامه الإسلام بعد مضيّ الأيام الثلاثة أو بعد مضيّ زمان
يمكنه فيه الرجوع، فلا يجوز ترك الواجب المضيق و لا إبقاؤه على الكفر، و لا ينافي
ذلك وجوب حلّ الشبهة، لإمكان أن تأتي بالإسلام ثمّ تحلّ شبهته.
قوله رحمه
اللّه: «و لو تاب فقتله من يعتقد بقاءه على الكفر قيل: يقتل، لتحقّق قتل
المسلم ظلما، و يحتمل عدمه، لعدم القصد الى قتل المسلم».
أقول: القول
المشار إليه هو الذي قوّاه الشيخ في المبسوط في كتاب قتال أهل الردّة[2]، و امّا
الاحتمال الذي ذكره المصنّف فقد ذكر الوجه فيه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو تكرّر الارتداد من الرجل قتل في الرابعة، و روي في
الثالثة».
أقول: الرواية
الواردة في هذا الباب المتناولة للمرتدّ و غيره هي ما رواه