responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 660

منه للتقية، و لإمكان أن يأتي بالتوبة بعد الصلاة و يأتي بالإسلام في دار الإسلام.

و من الحكم بارتداده فلا يحكم بإسلامه إلّا بالتوبة، و لم يحصل، فكان حكم الارتداد باقيا عليه.

و اعلم انّ الشيخ في المبسوط لمّا حكى مذهب العامّة في هذه المسألة- و انّ منهم من قال: يحكم بإسلامه بالصلاة في دار الحرب دون دار الإسلام، و منهم من قال:

لا يحكم بإسلامه مطلقا- قال: و يقوى في نفسي انّه لا يحكم له بالإسلام بالصلاة في الموضعين [1].

[الفصل الثاني في أحكام المرتد]

[المطلب الأول حكمه في نفسه]

قوله رحمه اللّه: «و لو كان عن غير فطرة استتيب، فإن تاب عفي عنه، و إلّا قتل، و روي انّه يستتاب ثلاثة أيام، و قيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع».

أقول: امّا الرواية فهي ما رواه الشيخ رحمه اللّه عن سهل بن زياد عن محمّد ابن الحسن بن شمون عن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: المرتدّ تعتزل عنه امرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب و إلّا قتل يوم الرابع [2].

و أمّا القول المشار إليه بقوله: «و قيل» فهو قول الشيخ رحمه اللّه فإنّه قال في المبسوط: و كم يستتاب؟ قال قوم: يستتاب ثلاثا، و قال آخرون: يستتاب القدر‌


[1] المبسوط: كتاب المرتدّ ج 7 ص 290.

[2] تهذيب الأحكام: ب 9 في حدّ المرتدّ ح 7 ج 10 ص 138، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5 ج 18 ص 548.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست