responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 657

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه فرّق فيه بين توالي الجرحين المباحين و بين تخلّل الجرح المحرّم بينهما، فقال: و الفصل بينهما انّ الجرحين المباحين تواليا فكان كالجرح الواحد. و في المسألة التي قبلها قطع يده مباحا فلمّا ولّي لزمه الكفّ عنه، فإذا قطع يده كان ذلك قطعا محظورا، فلما أقبل بعد ذلك فقطع يده حصل بين القطعين ما ليس من جنسه، فلم يبتن أحدهما على الآخر [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو أدّب زوجته على الوجه المشروع قيل: يضمن، لأنّ التأديب مشروط بالسلامة، و يشكل بأنّه من التعزير السائغ».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه [2].

[المقصد الثامن في حد المرتد]

[الفصل الأول المرتد]

قوله رحمه اللّه: «في المرتدّ: لو شهد بردّته اثنان فقال: كذبا لم يسمع منه، و لو قال: كنت مكرها فإن ظهرت منه علامة الإكراه كالأسير قبل، و إلّا ففي القبول نظر، أقربه العدم».

أقول: وجه النظر من حيث إنّ دعواه الإكراه أمر يحتمل.

و من انّ الحكم بكفر من ثبت إسلامه خطر عظيم من إباحة الدم و غيره، فلا يجوز القطع بكفره، مع احتمال عدمه.

و من انّ الشارع جعل البيّنة طريقا الى ثبوت الأحكام، و قد تحقّقت، فوجب‌


[1] المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص 76.

[2] المبسوط: كتاب الأشربة المسكرة ج 8 ص 66.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست