responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 656

المصنّف في المختلف [1].

و القول بالترتيب مذهب الشيخ [2]، و تبعه ابن البرّاج [3].

[المطلب الثالث في الدفاع]

قوله رحمه اللّه: «و لو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية و السراية، فإن قطع اخرى مدبرا ضمنها و ضمن سرايتها، و إن اندملت فالقصاص في اليد، فإن اندملت الاولى و سرت في الثانية فالقصاص في النفس، فإن سرقا ثبت القصاص في النفس بقدر نصف الدية، و إن أقبل بعد ذلك فقطع رجله و سرى الجميع قيل: يضمن ثلث الدية أو يقصّ منه بعد ردّ ثلثي الدية، و لو قطع يده مقبلا ثمّ رجله مدبرا و سرى الجميع قيل:

ضمن نصف الدية أو يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدية لتوالي الجرحين هنا فصار كالجرح الواحد، بخلاف الاولى، و لو قيل في الأولى كذلك كان أقرب، لسقوط اعتبار الطرف مع السراية، كما لو قطع واحد يده و آخر رجله ثمّ الأوّل يدا اخرى و سرى الجميع فإنّهما يتساويان قصاصا و دية».


[1] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 779 س 5.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب حدّ المحارب. ج 3 ص 334.

[3] المهذّب: كتاب الحدود باب حدود المحارب ج 2 ص 553.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 656
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست