و القول بالترتيب
مذهب الشيخ[2]، و تبعه ابن البرّاج[3].
[المطلب الثالث في الدفاع]
قوله رحمه
اللّه: «و لو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية و السراية، فإن قطع اخرى
مدبرا ضمنها و ضمن سرايتها، و إن اندملت فالقصاص في اليد، فإن اندملت الاولى و سرت
في الثانية فالقصاص في النفس، فإن سرقا ثبت القصاص في النفس بقدر نصف الدية، و إن
أقبل بعد ذلك فقطع رجله و سرى الجميع قيل: يضمن ثلث الدية أو يقصّ منه بعد ردّ
ثلثي الدية، و لو قطع يده مقبلا ثمّ رجله مدبرا و سرى الجميع قيل:
ضمن نصف
الدية أو يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدية لتوالي الجرحين هنا فصار كالجرح الواحد،
بخلاف الاولى، و لو قيل في الأولى كذلك كان أقرب، لسقوط اعتبار الطرف مع السراية،
كما لو قطع واحد يده و آخر رجله ثمّ الأوّل يدا اخرى و سرى الجميع فإنّهما
يتساويان قصاصا و دية».
[1]
مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 779 س 5.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب حدّ المحارب. ج 3 ص 334.
[3]
المهذّب: كتاب الحدود باب حدود المحارب ج 2 ص 553.