responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 658

الحكم بها، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ المشهود عليه مصدّق للبيّنة في صدور الارتداد منه.

و دعواه الإكراه من غير حصول شاهد حال يدلّ على صدقه غير ملتفت إليه شرعا، إذ هي دعوى مجرّدة عمّا يوجب تصديقه فيها، فلم تكن مقبولة.

و لأنّ دعواه أيضا تتضمّن تكذيب الشهود، لأنّ البيّنة شهدت بالارتداد، و هو يستلزم الاختيار، إذ هو شرطه، فدعواه الإكراه تكذيب للشهود، فلم تكن مسموعة. و من ثمّ قال رحمه اللّه: و لو نقل الشاهد لفظه فقال: صدق، لكني كنت مكرها قبل، إذ ليس تكذيب.

قوله رحمه اللّه: «و لو شهدا بالردّة لم تقبل دعوى الإكراه على إشكال، فإنّ الإكراه ينفي الردّة دون اللفظ».

أقول: قد تقدّم وجه النظر فيها، لكنّه ذكرها أوّلا على الإجمال ثمّ ذكرها مفصّلة.

قوله رحمه اللّه: «و في الحكم بارتداد السكران أو إسلامه إشكال، أقربه المنع مع زوال التمييز على رأي».

أقول: قال الشيخ في المبسوط: حكم السكران عندهم حكم الصاحي فيما له و فيما عليه، فإن ارتدّ و هو سكران ثمّ مات كان ماله فيئا، و إن أسلم و هو سكران حكم بإسلامه، فإن قتله قاتل بعد ارتداده فلا شي‌ء عليه، و لا يقتل إن لم يتب حتى‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست