الحكم بها، و هو الأقرب عند المصنّف، لأنّ المشهود عليه مصدّق
للبيّنة في صدور الارتداد منه.
و دعواه
الإكراه من غير حصول شاهد حال يدلّ على صدقه غير ملتفت إليه شرعا، إذ هي دعوى
مجرّدة عمّا يوجب تصديقه فيها، فلم تكن مقبولة.
و لأنّ
دعواه أيضا تتضمّن تكذيب الشهود، لأنّ البيّنة شهدت بالارتداد، و هو يستلزم
الاختيار، إذ هو شرطه، فدعواه الإكراه تكذيب للشهود، فلم تكن مسموعة. و من ثمّ قال
رحمه اللّه: و لو نقل الشاهد لفظه فقال: صدق، لكني كنت مكرها قبل، إذ ليس تكذيب.
قوله رحمه
اللّه: «و لو شهدا بالردّة لم تقبل دعوى الإكراه على إشكال، فإنّ
الإكراه ينفي الردّة دون اللفظ».
أقول: قد تقدّم
وجه النظر فيها، لكنّه ذكرها أوّلا على الإجمال ثمّ ذكرها مفصّلة.
قوله رحمه
اللّه: «و في الحكم بارتداد السكران أو إسلامه إشكال، أقربه المنع مع
زوال التمييز على رأي».
أقول: قال الشيخ
في المبسوط: حكم السكران عندهم حكم الصاحي فيما له و فيما عليه، فإن ارتدّ و هو
سكران ثمّ مات كان ماله فيئا، و إن أسلم و هو سكران حكم بإسلامه، فإن قتله قاتل
بعد ارتداده فلا شيء عليه، و لا يقتل إن لم يتب حتى