قوله رحمه
اللّه: «و هل يثبت قطع الطريق للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة؟ الأقرب ذلك».
أقول: وجه القرب
من عموم الآية[2]، و صدق اسم المحارب عليه على ما فسّره الأصحاب: من انّ
كلّ من جرّد السلاح للإخافة و كان من أهل الريبة عند من شرطها، أو مطلقا عند من لم
يشترط.
[المطلب الثاني الحد]
قوله رحمه
اللّه: «و اختلف علماؤنا فقيل: يتخيّر الامام بين القتل و الصلب و القطع
مخالفا و النفي، و قيل: إن قتل قتل قصاصا، و إن عفا الولي قتل حدّا، و لو قتل و
أخذ المال استرجع منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ثمّ قتل و صلب، و إن أخذ
المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفى، و إن جرح و لم يأخذ المال اقتصّ منه و نفى، و
إن أشهر السلاح و أخاف خاصّة نفى لا غير».
أقول: القول
الأوّل هو قول المفيد[3]، و سلّار[4]، و ابن
إدريس[5]، و اختاره