responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 655

و من احتمال عدم الاشتراط، لعموم الآية [1].

قوله رحمه اللّه: «و هل يثبت قطع الطريق للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة؟ الأقرب ذلك».

أقول: وجه القرب من عموم الآية [2]، و صدق اسم المحارب عليه على ما فسّره الأصحاب: من انّ كلّ من جرّد السلاح للإخافة و كان من أهل الريبة عند من شرطها، أو مطلقا عند من لم يشترط.

[المطلب الثاني الحد]

قوله رحمه اللّه: «و اختلف علماؤنا فقيل: يتخيّر الامام بين القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفي، و قيل: إن قتل قتل قصاصا، و إن عفا الولي قتل حدّا، و لو قتل و أخذ المال استرجع منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ثمّ قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفى، و إن جرح و لم يأخذ المال اقتصّ منه و نفى، و إن أشهر السلاح و أخاف خاصّة نفى لا غير».

أقول: القول الأوّل هو قول المفيد [3]، و سلّار [4]، و ابن إدريس [5]، و اختاره‌


[1] المائدة: 33.

[2] المائدة: 33.

[3] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السرقة. ص 804.

[4] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص 251.

[5] السرائر: كتاب الحدود باب حدّ المحاربين ج 3 ص 505.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست