responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 654

ابن بابويه [1]، و ابن حمزة [2].

و القول بأنّه يقطع ثانيا هو ظاهر كلام أبي الصلاح فإنّه قال: إذا أقرّ بسرقات أو قامت بذلك بيّنة قطع لأوّلها و اغرم جميعها [3]، و أطلق.

و قال المصنّف في المختلف: التحقيق أن نقول: إن شهدت البيّنات بسرقات متعدّدة قبل القطع قطع على أيّ واحد كان، بحيث لو عفى الأوّل قطع بالثاني و بالعكس، و إن شهد بعضهم بعد قطعه لم يقطع، و يقطع هنا على أسبق الشهادات عند الحاكم، سواء كانت تلك متقدّمة أو متأخّرة [4].

[المقصد السابع في حد المحارب]

[المطلب الأول المحارب]

قوله رحمه اللّه: «في حدّ المحارب: و لا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال».

أقول: منشأ الإشكال من احتمال اشتراطه، للآية [5]، و هو المشهور من فتوى الأصحاب، ذكره الشيخ في النهاية فقال: المحارب هو الذي يجرّد السلاح و يكون من أهل الريبة [6].

و قال المفيد: و أهل الدعارة إذا جرّدوا السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال كان الامام مخيّرا فيهم إن شاء قتلهم [7] و ذكر أحكام المحارب.


[1] المقنع: باب حدّ السرقة ص 150.

[2] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة و أحكامها ص 419.

[3] الكافي في الفقه: فصل في السرقة و حدّه ص 412.

[4] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة ص 773 س 2.

[5] المائدة: 33.

[6] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب حدّ المحارب. ج ص 334.

[7] المقنعة: كتاب الحدود. ص 804.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست