و القول
بأنّه يقطع ثانيا هو ظاهر كلام أبي الصلاح فإنّه قال: إذا أقرّ بسرقات أو قامت
بذلك بيّنة قطع لأوّلها و اغرم جميعها[3]، و أطلق.
و قال
المصنّف في المختلف: التحقيق أن نقول: إن شهدت البيّنات بسرقات متعدّدة قبل القطع
قطع على أيّ واحد كان، بحيث لو عفى الأوّل قطع بالثاني و بالعكس، و إن شهد بعضهم
بعد قطعه لم يقطع، و يقطع هنا على أسبق الشهادات عند الحاكم، سواء كانت تلك
متقدّمة أو متأخّرة[4].
[المقصد السابع في حد
المحارب]
[المطلب الأول المحارب]
قوله رحمه
اللّه: «في حدّ المحارب: و لا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال».
أقول: منشأ
الإشكال من احتمال اشتراطه، للآية[5]، و هو المشهور من
فتوى الأصحاب، ذكره الشيخ في النهاية فقال: المحارب هو الذي يجرّد السلاح و يكون
من أهل الريبة[6].
و قال
المفيد: و أهل الدعارة إذا جرّدوا السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال كان
الامام مخيّرا فيهم إن شاء قتلهم[7] و ذكر أحكام
المحارب.