و من حيث
إنّ الحرز إمّا الغلق و أشباهه أو المراعاة، و كلاهما منتف.
قوله رحمه
اللّه: «و القبر حرز للكفن، فلو نبش و سرقه قطع، و هل يشترط النصاب؟
خلاف، و قيل: يشترط في الأولى».
أقول: لا خلاف
في انّ القبر حرز للكفن، لأنّه محلّه و هو محرز بالدفن فيه، انّما الخلاف في أنّه
هل يشترط في قطع النبّاش بلوغ قيمة ما سرقه من الكفن نصاب القطع أم لا؟ فيه أقوال:
أحدها:
اشتراطه، و هو ظاهر كلام المصنّف حيث قال: يقطع النبّاش إذا سرق من الأكفان ما
قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من السّراق إذا سرقوا من الإحراز[1].
و هو ظاهر
كلام سلّار[2]، و أبي الصلاح[3]، و ابن حمزة[4] أيضا، حيث
قيّدوا ببلوغ النصاب.
الثاني: عدم
الاشتراط، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية حيث قال فيها: و من نبش قبرا و سلب
الميّت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق[5].
[1]
المقنعة: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة. ص 804.