الثالث: اشتراط البلوغ في المرة الاولى، و هو اختيار ابن إدريس أوّلا
حيث قال:
و من نبش
قبرا و سلب الميّت كفنه و أخرجه من القبر و كانت قيمته ربع دينار فإنّه يجب عليه
القطع و يكون المطالب به الورثة- إلى قوله:- فإن نبش ثانية فإنّه يجب عليه القطع،
سواء كانت قيمته ربع دينار أو أقلّ من ذلك، و لا يراعى في مقدار الكفن النصاب إلّا
في الدفعة الاولى فحسب، لقولهم عليهم السلام: «سارق موتاكم كسارق أحيائكم» إلّا
أنّه قال- بعد كلام طويل-: و الذي أعتمد عليه و افتي به و يقوى في نفسي قطع
النبّاش، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار أو أقلّ من ذلك أو أكثر، في الدفعة الأولى
أو الثانية[1].
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب انّ الدار المغصوبة ليست حرزا من غير المالك».
أقول: وجه القرب
انّ الدار المغصوبة لمالكها أن يدخلها و يهتك حرزها، و إن كان فيها مال الغاصب فلم
تكن حرزا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فأخذ غير المغصوب فالأقرب
القطع إن هتك لغير المغصوب، و إلّا فلا».
أقول: نقل الشيخ
عن قوم انّ المغصوب منه إذا هتك الحرز و أخذ نصابا من مال الغاصب انّه لا قطع
عليه، لأنّه إنّما هتك الحرز لا للسرقة فلا قطع عليه، و عن
[1]
السرائر: كتاب الحدود باب حدّ المحاربين و هم قطاع الطريق و النباش ج 3 ص 512 و
515.