و قوله: «لا قطع على سارق الثمرة على الشجرة» مبنيّ على الغالب من كون الأشجار في غير الحرز كالبساتين و الصحاري.
قوله رحمه اللّه: «و الإصطبل حرز للدواب مع الغلق أو المراعاة على إشكال».
أقول: قد تقدّم وجه الإشكال في كون المراعاة هل هي حرز أم لا؟
قوله رحمه اللّه: «و في كون إشراف الراعي على الغنم في الصحراء حرزا نظر».
أقول: وجه النظر من تفسير معنى الحرز و قد تقدّم.
قوله رحمه اللّه: «و لو كان المتاع بين يديه- كقماش البزّازين و الباعة- في درب أو دكّان مفتوح و كان مراعيا له ينظر إليه فهو محرز على إشكال».
أقول: منشأه ممّا تقدّم.
قوله رحمه اللّه: «و الدار بالليل حرز و إن نام صاحبها إذا كانت مغلقة، و لو كانت مفتوحة و صاحبها مراع فحرز على إشكال».
أقول: منشأه أيضا ما تقدّم.
قوله رحمه اللّه: «و في كون القطار محرزا بالقائد نظر، أقربه اشتراط سائق معه، بل محرز بنفسه ما زمامه بيده».
أقول: قال الشيخ في المبسوط: الإبل على ثلاثة أضرب: راعية و باركة