responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 641

الشيخ قال في الخلاف [1] و المبسوط [2]: يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها.

و تبعه ابن البرّاج، و استدلّ على ذلك بعموم الآية و الخبر، قال: و روى أصحابنا انّ الامام إذا قام قطع أيدي بني شيبة و علّق أيديهم على البيت و نادى مناديه: هؤلاء سرّاق اللّه لا يختلفون في ذلك [3].

و قال ابن إدريس: لا يجب القطع، لأنّ الحرز عندنا هو القفل و الغلق و الدفن، و ليست هذه الأشياء في حرز، و الأصل براءة الذمّة [4].

و أجاب المصنّف رحمه اللّه في المختلف عن احتجاج الشيخ بأنّ الآية و الخبر مخصوصان بالحرز إجماعا. ثمّ قال: و حديث أصحابنا لا يعطي قطع أيديهم على سرقة الستارة، بل جاز أن يكون على سرقة ما أحرز بقفل أو غلق أو دفن [5].

قوله رحمه اللّه: «و لو كانت الشجرة في موضع محرز- كالدار- فالأولى القطع مطلقا».

أقول: يريد انّ الأولى إذا سرق ثمرة شجرة في حرز- مثل إن كانت في دار مغلقة عليها قطع مطلقا- سواء كانت الثمرة عليها أو قطعت و أحرزت.

و وجه الأولوية صدق أنّه سرق من الحرز فيقطع.


[1] الخلاف: كتاب السرقة المسألة 22 ج 3 ص 199 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 33.

[3] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 2 ص 542، و ليس فيه: «لا يختلفون في ذلك».

[4] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 499.

[5] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث الحدّ في السرقة ص 773 س 32.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست