الشيخ قال في الخلاف[1] و المبسوط[2]:
يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها.
و تبعه ابن
البرّاج، و استدلّ على ذلك بعموم الآية و الخبر، قال: و روى أصحابنا انّ الامام
إذا قام قطع أيدي بني شيبة و علّق أيديهم على البيت و نادى مناديه: هؤلاء سرّاق
اللّه لا يختلفون في ذلك[3].
و قال ابن
إدريس: لا يجب القطع، لأنّ الحرز عندنا هو القفل و الغلق و الدفن، و ليست هذه
الأشياء في حرز، و الأصل براءة الذمّة[4].
و أجاب
المصنّف رحمه اللّه في المختلف عن احتجاج الشيخ بأنّ الآية و الخبر مخصوصان بالحرز
إجماعا. ثمّ قال: و حديث أصحابنا لا يعطي قطع أيديهم على سرقة الستارة، بل جاز أن
يكون على سرقة ما أحرز بقفل أو غلق أو دفن[5].
قوله رحمه
اللّه: «و لو كانت الشجرة في موضع محرز- كالدار- فالأولى القطع مطلقا».
أقول: يريد انّ
الأولى إذا سرق ثمرة شجرة في حرز- مثل إن كانت في دار مغلقة عليها قطع مطلقا- سواء
كانت الثمرة عليها أو قطعت و أحرزت.
و وجه
الأولوية صدق أنّه سرق من الحرز فيقطع.
[1]
الخلاف: كتاب السرقة المسألة 22 ج 3 ص 199 طبعة إسماعيليان.