و قوله رحمه اللّه في تقرير أحد وجهي الإشكال: «منشأه من أنّ القطع
موقوف على المرافعة، فإذا دفعه الى مالكه سقطت المطالبة» فيه نظر، لأنّ هذا غير
محلّ النزاع، فإنّه وقع فيما إذا ردّ السرقة إلى الحرز لا الى المالك.
قوله رحمه
اللّه: «و لو وضعه الداخل في وسط النقب و أخرجه الخارج قيل: لا قطع على
أحدهما: لأنّ كلّ منهما لم يخرجه عن كمال الحرز».
أقول: القائل
ذلك هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: إذا نقبا معا و دخل أحدهما فوضع السرقة في
وسط النقب فأخذه الخارج قال قوم: لا قطع على واحد منهما، و قال آخرون: عليهما
القطع. ثمّ قال- بعد كلام طويل-: و الأوّل أصحّ، لأنّ كلّ منهما لم يخرجه عن كمال
الحرز، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب فاجتاز مجتاز فأخذه من النقب فإنّه لا
قطع على واحد منهما[1]. و تبعه ابن البرّاج[2] في ذلك.
و قال ابن
إدريس: القطع على الأخذ الخارج، لأنّه نقب و هتك الحرز و أخرج المال منه، بخلاف
المجتاز[3].
و قال
المصنّف في المختلف: و التحقيق أن نقول: انّ المقدور الواحد إن امتنع وقوعه من
القادرين كالقطع عليهما معا، لأنّه لا فرق حينئذ أن يقطعا كمال المسافة دفعة أو
يقطعاها بها على التعاقب، فإنّ الصادر عن كلّ واحد منهما ليس هو الصادر عن