responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 637

من لا يحضره الفقيه [1].

و قال ابن إدريس أوّلا: يقطع، ثمّ قال- بعد كلام طويل-: انّه لا قطع عليه [2].

قوله رحمه اللّه: «و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز قيل: لا يسقط القطع، لحصول السبب التام، و فيه إشكال، ينشأ من أنّ القطع موقوف على المرافعة».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ فإنّه قال في المبسوط: فإن نقبا معا فدخل أحدهما و أخذ نصابا و أخرجه بيده الى رفيقه و لم يخرج هو من الحرز كان القطع على الداخل دون الخارج، و هكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج، و هكذا لو أخرج يده الى خارج الحرز و السرقة فيها ثمّ ردّه الى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل [3]. و المصنّف استشكل ذلك.

و منشأه ما ذكره في الكتاب من حصول السبب التام، أعني إخراج البالغ العاقل المختار نصاب القطع من حرزه.

و من انّ القطع موقوف على مطالبة المالك، و كيف تحصل المطالبة مع ردّه؟

و أقول: لا منافاة بين ردّه و بين المطالبة، لإمكان تلفه من الحرز بعد ردّه قبل حصوله في يد المالك، و لهذا لا يبرأ الغاصب بالردّ الى الحرز و حينئذ يتصوّر مرافعة المالك للسارق مع ردّه الى الحرز.


[1] من لا يحضره الفقيه: باب حدّ السرقة ج 4 ص 65 ذيل الحديث 5117.

[2] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 487.

[3] المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 29.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست