و قال ابن
إدريس أوّلا: يقطع، ثمّ قال- بعد كلام طويل-: انّه لا قطع عليه[2].
قوله رحمه
اللّه: «و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز قيل: لا يسقط القطع، لحصول
السبب التام، و فيه إشكال، ينشأ من أنّ القطع موقوف على المرافعة».
أقول: القول
المحكي هو قول الشيخ فإنّه قال في المبسوط: فإن نقبا معا فدخل أحدهما و أخذ نصابا
و أخرجه بيده الى رفيقه و لم يخرج هو من الحرز كان القطع على الداخل دون الخارج، و
هكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج، و هكذا لو أخرج يده الى خارج الحرز
و السرقة فيها ثمّ ردّه الى الحرز فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل[3]. و المصنّف
استشكل ذلك.
و منشأه ما
ذكره في الكتاب من حصول السبب التام، أعني إخراج البالغ العاقل المختار نصاب القطع
من حرزه.
و من انّ
القطع موقوف على مطالبة المالك، و كيف تحصل المطالبة مع ردّه؟
و أقول: لا
منافاة بين ردّه و بين المطالبة، لإمكان تلفه من الحرز بعد ردّه قبل حصوله في يد
المالك، و لهذا لا يبرأ الغاصب بالردّ الى الحرز و حينئذ يتصوّر مرافعة المالك
للسارق مع ردّه الى الحرز.
[1]
من لا يحضره الفقيه: باب حدّ السرقة ج 4 ص 65 ذيل الحديث 5117.
[2]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 487.