الآخر بل وجد المجموع منهما، و إن سوّغناه فالقطع على الخارج، لظهور
الفرق حينئذ بين وقوع القطع منهما دفعة أو على التعاقب[1].
[الركن الثالث الفعل]
قوله رحمه
اللّه: «الحرز و هو ما يعدّ في العرف حرزا، لعدم تنصيص الشارع عليه
فيحال على العرف، و هو متحقّق فيما على سارقه خطر، لكونه ملحوظا دائما أو مقفلا
عليه أو مغلقا أو مدفونا، و قيل: كلّ موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلّا
بإذنه».
و قال في
المبسوط: و معرفة الحرز مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع،
و ما لم يكن حرزا لمثله فلا قطع فيه. ثمّ قال فيه: و الحرز يختلف باختلاف المحرز
فيه، و قال قوم: إذا كان الموضع حرزا لشيء فهو حرز لسائر الأشياء، و لا يكون
المكان حرزا لشيء دون شيء، و هو الأقوى في نفسي[3].
و اختار هذا
القول أيضا في الخلاف فقال فيه: كلّ موضع حرز لشيء فهو حرز لجميع الأشياء[4].
و ذهب ابن
إدريس الى انّ الحرز ما كان مغلقا عليه أو مقفلا أو مدفونا دون ما
[1]
مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 773 س 15.
[2]
النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 320- 321.