responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 639

الآخر بل وجد المجموع منهما، و إن سوّغناه فالقطع على الخارج، لظهور الفرق حينئذ بين وقوع القطع منهما دفعة أو على التعاقب [1].

[الركن الثالث الفعل]

قوله رحمه اللّه: «الحرز و هو ما يعدّ في العرف حرزا، لعدم تنصيص الشارع عليه فيحال على العرف، و هو متحقّق فيما على سارقه خطر، لكونه ملحوظا دائما أو مقفلا عليه أو مغلقا أو مدفونا، و قيل: كلّ موضع ليس لغير المالك الدخول إليه إلّا بإذنه».

أقول: القائل بذلك هو الشيخ في النهاية [2].

و قال في المبسوط: و معرفة الحرز مأخوذة من العرف، فما كان حرزا لمثله في العرف ففيه القطع، و ما لم يكن حرزا لمثله فلا قطع فيه. ثمّ قال فيه: و الحرز يختلف باختلاف المحرز فيه، و قال قوم: إذا كان الموضع حرزا لشي‌ء فهو حرز لسائر الأشياء، و لا يكون المكان حرزا لشي‌ء دون شي‌ء، و هو الأقوى في نفسي [3].

و اختار هذا القول أيضا في الخلاف فقال فيه: كلّ موضع حرز لشي‌ء فهو حرز لجميع الأشياء [4].

و ذهب ابن إدريس الى انّ الحرز ما كان مغلقا عليه أو مقفلا أو مدفونا دون ما‌


[1] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 773 س 15.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 320- 321.

[3] المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 22.

[4] الخلاف: كتاب السرقة المسألة 6 ج 3 ص 195 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست