عليه السلام قال: سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده؟
قال: هذا مؤتمن ليس بسارق [1]. و مثله روى سماعة عن الصادق عليه السلام [2].
و روى الحلبي في الحسن- أيضا- عن الصادق عليه السلام انّه قال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن [3].
و المصنّف رحمه اللّه ذهب الى وجوب القطع إذا أحرز من دونه، و حمل الرواية على الاستئمان، و لفظ الروايات تدلّ عليه.
و ابن إدريس أيضا ذهب الى عدم القطع، و حمل الروايات على ما إذا لم يحرز من دونه [4].
قوله رحمه اللّه: «و في الضيف قولان».
أقول: أحد القولين ما ذهب إليه الشيخ في النهاية و هو انّه لا قطع عليه [5]، و كذا ابن الجنيد [6]، و محمّد بن بابويه في المقنع [7]، و كتاب
[2] تهذيب الأحكام: ب 8 الحدّ في السرقة ح 42 ج 10 ص 109، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 4 ج 18 ص 506.
[3] تهذيب الأحكام: ب 8 الحدّ في السرقة. ح 43 ج 10 ص 109، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب حدّ السرقة ح 1 ج 18 ص 505.
[4] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 486.
[5] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 326- 327.
[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص 770 س 21.
[7] المقنع: باب حدّ السرقة ص 151.