responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 632

سرق نصابا، و عموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [1] امّا مع تباعد الزمان فلا قطع عليه، لأنّ الحرز صار مهتوكا غير خفي عن غيره، فلم يخرج من الحرز.

قوله رحمه اللّه: «و قيل: لو سرقا نصابا قطعا».

أقول: القائل بذلك هو السيد المرتضى [2]، و ابن البرّاج [3]، و أبو الصلاح [4]، و ابن حمزة [5]، و أحد قولي الشيخ في النهاية [6].

و الآخر: لا قطع عليه، ذكره في المبسوط [7] و الخلاف [8]، و هو مذهب ابن الجنيد [9]، و ابن إدريس [10]، و اختاره المصنّف هنا و في المختلف [11].

قوله رحمه اللّه: «و لو قال السارق: و هو ملك


[1] المائدة: 38.

[2] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص ص 264.

[3] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 2 ص 540.

[4] الكافي في الفقه: فصل في السرق وحده ص 411.

[5] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة و أحكامها ص 419.

[6] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 331- 332.

[7] المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 28.

[8] الخلاف: كتاب السرقة م 8 ج 3 ص 195 طبعة إسماعيليان.

[9] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة ص 772 س 21.

[10] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج 3 ص 492.

[11] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ج 2 ص 772 س 21.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست