responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 631

السرقة فكان عليه القطع.

و من عدم قصده إلى سرقة النصاب، و حصوله في يده من غير قصد لا يوجب القطع، كما لو دخل دارا ثمّ خرج و قد تعلّق بثوبه نصاب لا يعلمه و لا قصده.

قوله رحمه اللّه: «و هل يشترط إخراج النصاب دفعة؟ إشكال، أقربه ذلك، إلّا مع قصر الزمان».

أقول: يريد لو أخرج بعض النصاب ثمّ دخل و أخرج بعضا آخر يتمّ به النصاب في المرة الثانية أو ما زاد عليها فهل عليه القطع أم لا؟ فيه إشكال.

ينشأ من احتمال عدم القطع، ذكره الشيخ في الخلاف فإنّه قال فيه: إذا نقب وحده و دخل فأخرج ثمن دينار ثمّ عاد من ليلته أو من الليلة الثانية فأخرج ثمن دينار آخر فتكامل النصاب فلا قطع عليه، لأصالة البراءة، و لأنّه لما هتك الحرز و أخرج أقلّ من النصاب فلم يجب عليه القطع، فلمّا عاد ثانيا لم يخرج من حرز، لأنّه كان مهتوكا، و لو لم نقل هذا لزم انّه لو أخرجه حبّة في كلّ ليلة حتى كمل النصاب لن يجب عليه القطع، و هو بعيد. قال: و لو قلنا: يجب عليه القطع- لأنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله قال: من سرق ربع دينار قطع- كان قويّا [1]. و الشيخ قوّى في المبسوط وجوب القطع [2]، و هو مذهب ابن البرّاج [3].

و الأقرب عند المصنّف وجوب القطع مع قرب الزمان، لأنّه يصدق عليه انّه‌


[1] الخلاف: كتاب السرقة المسألة 13 ج 3 ص 196- 197 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 29.

[3] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 2 ص 542.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست