شريكي في السرقة فلا قطع، فلو أنكر شريكه لم يقطع يد المدّعي، و في
المنكر إشكال، أقربه القطع».
أقول: لو سرق
اثنان فادّعى أحد السارقين انّ المسروق ملك شريكه في السرقة و أنكر الشريك تملّكه
فإن المدّعي لا قطع عليه، لوجود الشبهة في حقّه، و أمّا المنكر ففي قطعه إشكال.
ينشأ من
انّه سارق للنصاب و لم يدع الملك فكان عليه القطع، و هو الأقرب عند المصنّف.
و من وجود
الشبهة، و هو دعوى الشريك للملك، إذ قد يكون صادقا.
أقول: وجه القرب
من صدق انّه سرق ما قيمته ربع دينار فكان عليه القطع.
و من وجود
الخلاف في كونه مملوكا فتحقّقت الشبهة، و هي مسقطة للحدّ.
قوله رحمه
اللّه: «و لو سرق آلة لهو كالطنبور و الملاهي أو آنية محرّمة كآنية
الذهب و الفضة فإن قصد الكسر لم يقطع، و إن قصد السرقة و رضاضها نصاب فالأقرب
القطع».
أقول: وجه القرب
انّ المسروق مشتمل على ما قيمته نصاب بعد إزالة الصفة المحرّمة فكان عليه القطع.