responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 630

في النهاية [1].

و قال المفيد: إذا سرق الصبي لم يقطع و عزّره الامام بحسب ما يراه [2]. و اختاره المصنّف في هذا الكتاب، و في المختلف [3] ذهب الى قول الشيخ في النهاية.

[الركن الثاني المسروق]

قوله رحمه اللّه: «و المكاتب على إشكال كالقنّ».

أقول: يريد لو سرق عبدا مكاتبا فهل يكون بمنزلة سرقة العبد القنّ، بمعنى انّه يقطع في كلّ موضع فيه سارق القنّ؟ فيه إشكال.

ينشأ من حيث إنّه لم يخرج بالكتابة قبل الأداء عن كونه مملوكا فله حكمه.

و من انقطاع تصرّف المولّى عنه بالعقد اللازم، فلا يكون له حكم المملوك.

قوله رحمه اللّه: «يقطع في خاتم وزنه سدس دينار و قيمته ربع دينار على إشكال».

أقول: وجه الإشكال من صدق انّه سرق ما قيمته ربع دينار ذهبا خالصا، و ذلك موجب للقطع.

و من كون المسروق لا يجوز بيعه بربع دينار، للزوم الربا، و لا يباع بوزنه- أي سدس دينار- فلم يكن لهذه القيمة اعتبار في نظر الشارع.

قوله رحمه اللّه: «و لو سرق قميصا قيمته أقلّ من نصاب و في جيبه دينار لا يعلمه ففي القطع إشكال».

أقول: وجه الإشكال من صدق انّه قد حصل في يده نصاب القطع بواسطة‌


[1] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 324- 325.

[2] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في السرقة و الخيانة ص 803.

[3] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث الحدّ في السرقة و المحارب ص 770 س 12.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست