قوله رحمه اللّه: «و لو شهدا بالقيء
حدّ، للتعليل على إشكال».
أقول: يريد
بقوله: «للتعليل» هو ما تقدّم من الرواية من وجوب الحدّ، و تعليل ذلك بقوله: «ما
قاءها إلّا و قد شربها» و هذه العلّة موجودة لو شهدوا جميعا بالقيء، و فيه إشكال.
ينشأ ممّا
ذكرناه من التعليل.
و من ورود
ذلك في صورة مغايرة و هو: إذا شهد أحدهما بشربها و الآخر بقيئها فيقتصر على مورد
النصّ.
قوله رحمه
اللّه: «و إذا عجن بالخمر عجينا فخبزه و أكله فالأقرب وجوب الحدّ».
أقول: وجه القرب
انّه أكل ما فيه خمر.
و اعلم أنّ
هذه المسألة فرع على ما إذا عجن بالنجس و خبز هل يطهر أم لا؟ فإن قلنا: يطهر فلا
حدّ عليه، و إن قلنا: لا يطهر حدّ، و لمّا كان الأقرب عند المصنّف أنّه لا يطهر-
كما تقدّم- كان الأقرب عنده وجوب الحدّ.
[المقصد السادس في حد
السرقة]
[الفصل الأول في الموجب و
هو السرقة]
[الركن الأول السارق]
قوله رحمه
اللّه: «في حدّ السرقة: فلو سرق الصبي لم يقطع بل يؤدّب، و لو تكرّرت
سرقته و قيل: يعفى عنه أوّل مرة فإن سرق ثانيا أدّب، فإن عاد ثالثا حكّت أنامله
حتى تدمى، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل».