responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 629

قوله رحمه اللّه: «و لو شهدا بالقي‌ء حدّ، للتعليل على إشكال».

أقول: يريد بقوله: «للتعليل» هو ما تقدّم من الرواية من وجوب الحدّ، و تعليل ذلك بقوله: «ما قاءها إلّا و قد شربها» و هذه العلّة موجودة لو شهدوا جميعا بالقي‌ء، و فيه إشكال.

ينشأ ممّا ذكرناه من التعليل.

و من ورود ذلك في صورة مغايرة و هو: إذا شهد أحدهما بشربها و الآخر بقيئها فيقتصر على مورد النصّ.

قوله رحمه اللّه: «و إذا عجن بالخمر عجينا فخبزه و أكله فالأقرب وجوب الحدّ».

أقول: وجه القرب انّه أكل ما فيه خمر.

و اعلم أنّ هذه المسألة فرع على ما إذا عجن بالنجس و خبز هل يطهر أم لا؟ فإن قلنا: يطهر فلا حدّ عليه، و إن قلنا: لا يطهر حدّ، و لمّا كان الأقرب عند المصنّف أنّه لا يطهر- كما تقدّم- كان الأقرب عنده وجوب الحدّ.

[المقصد السادس في حد السرقة]

[الفصل الأول في الموجب و هو السرقة]

[الركن الأول السارق]

قوله رحمه اللّه: «في حدّ السرقة: فلو سرق الصبي لم يقطع بل يؤدّب، و لو تكرّرت سرقته و قيل: يعفى عنه أوّل مرة فإن سرق ثانيا أدّب، فإن عاد ثالثا حكّت أنامله حتى تدمى، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل».

أقول: القول المحكي هو قول الشيخ‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست