فأسقطت ما في بطنها، فسأل عمر جماعة من الصحابة عن ذلك فأخطأوا و
أمير المؤمنين عليه السلام جالس، فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن،
فتنصّل من الجواب، فعزم عليه فقال: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشّوك، و إن كانوا
قد ارتأوا فقد قصّروا، و الدية على عاقلتك، لأنّ قتل الصبي خطأ قد تعلّق بك. فقال:
و اللّه أنت نصحتني من بينهم، و اللّه لا يبرحوا حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل
ذلك أمير المؤمنين عليه السلام[1].
و أجاب
المصنّف عن حجة ابن إدريس هذه في المختلف بأنّ هذه القضية لا حجّية فيها، لأنّه لم
يرسل إليها بعد ثبوت ما ذكر عنها، و انّه لم يكن حاكما عند علي عليه السلام[2].
[الفصل الثالث في اللواحق]
قوله رحمه
اللّه: «لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقيء حدّ على إشكال».
أقول: منشأه من
احتمال الإكراه أو عدم العلم بكونه مسكرا عند التناول فلم تكمل البينة عليه
بالتناول مختارا، و الى هذا الاحتمال ذهب المصنّف في المختلف[3].
و من احتمال
وجوب الحدّ عليه، لقول الامام عليه السلام لمّا سئل عن ذلك: ما قاءها إلّا و قد
شربها[4]، و الى هذا الاحتمال ذهب الشيخ[5].
[1]
السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 480.
[2] مختلف
الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط و السحق. ص 768 س 35.