responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 628

فأسقطت ما في بطنها، فسأل عمر جماعة من الصحابة عن ذلك فأخطأوا و أمير المؤمنين عليه السلام جالس، فقال له عمر: ما عندك في هذا يا أبا الحسن، فتنصّل من الجواب، فعزم عليه فقال: إن كان القوم قد قاربوك فقد غشّوك، و إن كانوا قد ارتأوا فقد قصّروا، و الدية على عاقلتك، لأنّ قتل الصبي خطأ قد تعلّق بك. فقال: و اللّه أنت نصحتني من بينهم، و اللّه لا يبرحوا حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام [1].

و أجاب المصنّف عن حجة ابن إدريس هذه في المختلف بأنّ هذه القضية لا حجّية فيها، لأنّه لم يرسل إليها بعد ثبوت ما ذكر عنها، و انّه لم يكن حاكما عند علي عليه السلام [2].

[الفصل الثالث في اللواحق]

قوله رحمه اللّه: «لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقي‌ء حدّ على إشكال».

أقول: منشأه من احتمال الإكراه أو عدم العلم بكونه مسكرا عند التناول فلم تكمل البينة عليه بالتناول مختارا، و الى هذا الاحتمال ذهب المصنّف في المختلف [3].

و من احتمال وجوب الحدّ عليه، لقول الامام عليه السلام لمّا سئل عن ذلك: ما قاءها إلّا و قد شربها [4]، و الى هذا الاحتمال ذهب الشيخ [5].


[1] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 480.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط و السحق. ص 768 س 35.

[3] نفس المصدر السابق.

[4] تهذيب الأحكام: ب 91 في البيّنات ح 177 ج 6 ص 280- 281، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب حدّ المسكر ح 1 ج 18 ص 480- 481.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 316.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست