responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 627

قال قوم: في بيت المال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا. ثمّ قال بعد ذلك: و إن قلنا أن لا ضمان عليه أصلا كان قويّا، لما روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام من حدّ حدّا من حدود اللّه فمات فلا ضمان، و هذا حدّ [1].

و أمّا ما ذكره المصنّف في الكتاب فهو قول الشيخ في الخلاف [2]، و اختاره ابن إدريس [3].

قوله رحمه اللّه: «و لو أنفذ الحاكم الى حامل لإقامة الحدّ فأسقطت خوفا فدية الجنين من بيت المال، و قيل: على عاقلة الامام، و هي قضية عمر مع علي عليه السلام».

أقول: ما ذكره في الكتاب من كونه في بيت المال هو قول الشيخ رحمه اللّه فإنّه قال في المبسوط: إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين ميّتا فعلى الحاكم الضمان، لما روي من قضية المجهضة، و أين يكون الضمان؟ قال- أعني الشيخ في المبسوط أيضا-: على ما مضى [4]. يريد به أنّه على بيت المال، لأنّه من خطأ الحكّام.

و القول المحكي انّه على عاقلة الإمام هو قول ابن إدريس قال: لأنّه خطأ محض، و هذه قضية عمر بن الخطاب مع أمير المؤمنين عليه السلام في التي أرسل إليها عمر‌


[1] المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 63.

[2] الخلاف: كتاب الأشربة المسألة 10 ج 3 ص 222 طبعة إسماعيليان.

[3] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج 3 ص 479.

[4] المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 64.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست