قال قوم: في بيت المال، و هو الذي يقتضيه مذهبنا. ثمّ قال بعد ذلك: و
إن قلنا أن لا ضمان عليه أصلا كان قويّا، لما روي عن أمير المؤمنين علي عليه
السلام من حدّ حدّا من حدود اللّه فمات فلا ضمان، و هذا حدّ[1].
و أمّا ما
ذكره المصنّف في الكتاب فهو قول الشيخ في الخلاف[2]، و اختاره
ابن إدريس[3].
قوله رحمه
اللّه: «و لو أنفذ الحاكم الى حامل لإقامة الحدّ فأسقطت خوفا فدية
الجنين من بيت المال، و قيل: على عاقلة الامام، و هي قضية عمر مع علي عليه
السلام».
أقول: ما ذكره
في الكتاب من كونه في بيت المال هو قول الشيخ رحمه اللّه فإنّه قال في المبسوط:
إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا منه فخرج
الجنين ميّتا فعلى الحاكم الضمان، لما روي من قضية المجهضة، و أين يكون الضمان؟
قال- أعني الشيخ في المبسوط أيضا-: على ما مضى[4]. يريد به
أنّه على بيت المال، لأنّه من خطأ الحكّام.
و القول
المحكي انّه على عاقلة الإمام هو قول ابن إدريس قال: لأنّه خطأ محض، و هذه قضية
عمر بن الخطاب مع أمير المؤمنين عليه السلام في التي أرسل إليها عمر