غير مأكولة اللحم لا ينافي جواز استعمالها في ما يجوز استعمال جلدها
في غير الصلاة.
و من وجوب
إحراقها عقيب الذبح، و ذلك ينافي جواز بقاء جلدها فضلا عن استعماله.
قوله رحمه
اللّه: «و يثبت الفعل بشاهدين أو الإقرار مرة على رأي».
أقول: لا خلاف
في ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين، و أمّا ثبوته بالإقرار فقال المصنّف:
يثبت بالإقرار و لو مرة واحدة، و هو المشهور بين الأصحاب. خلافا لابن إدريس حيث
قال: يثبت بالإقرار مرتين[1].
قال صاحب
الشرائع: و يثبت بشهادة عدلين و بالإقرار مرة، و قيل: لا يثبت إلّا بالإقرار
مرتين، و هو غلط[2]. و أشار بذلك الى قول ابن إدريس.
و اعلم انّ
قول ابن إدريس انّه يثبت بالإقرار مرتين ليس تصريحا بأنّه لا يثبت إلّا بالإقرار
مرتين، و انّما يفيد ذلك مفهوم اللفظ لا منطوقه.
[خاتمة]
قوله رحمه
اللّه: «خاتمة: من استمنى بيده عزّر بما يراه الامام، و روي انّ أمير
المؤمنين عليه السلام ضرب يده حتى احمرّت و زوّجه من بيت المال».
أقول: الرواية
المذكورة هي ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى عن أحمد
[1]
السرائر: كتاب الحدود باب وطء الأموات و البهائم و الاستمناء بالأيدي ج 3 ص 468.
[2] شرائع
الإسلام: كتاب الحدود الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات ج 4 ص 188.