responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 613

غير مأكولة اللحم لا ينافي جواز استعمالها في ما يجوز استعمال جلدها في غير الصلاة.

و من وجوب إحراقها عقيب الذبح، و ذلك ينافي جواز بقاء جلدها فضلا عن استعماله.

قوله رحمه اللّه: «و يثبت الفعل بشاهدين أو الإقرار مرة على رأي».

أقول: لا خلاف في ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين، و أمّا ثبوته بالإقرار فقال المصنّف: يثبت بالإقرار و لو مرة واحدة، و هو المشهور بين الأصحاب. خلافا لابن إدريس حيث قال: يثبت بالإقرار مرتين [1].

قال صاحب الشرائع: و يثبت بشهادة عدلين و بالإقرار مرة، و قيل: لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين، و هو غلط [2]. و أشار بذلك الى قول ابن إدريس.

و اعلم انّ قول ابن إدريس انّه يثبت بالإقرار مرتين ليس تصريحا بأنّه لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين، و انّما يفيد ذلك مفهوم اللفظ لا منطوقه.

[خاتمة]

قوله رحمه اللّه: «خاتمة: من استمنى بيده عزّر بما يراه الامام، و روي انّ أمير المؤمنين عليه السلام ضرب يده حتى احمرّت و زوّجه من بيت المال».

أقول: الرواية المذكورة هي ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى عن أحمد‌


[1] السرائر: كتاب الحدود باب وطء الأموات و البهائم و الاستمناء بالأيدي ج 3 ص 468.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الحدود الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات ج 4 ص 188.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست