ابن محمّد عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه
السلام انّ أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرّت و
زوّجه من بيت المال[1].
و روى الشيخ
أيضا عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر
عليه السلام قال: أتى علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرّة
حتى احمرّت، و لا أعلم إلّا قال: و زوّجه من بيت المال[2].
قوله رحمه
اللّه: «و بالإقرار و لو مرة على رأي».
أقول: يريد انّ
الاستمناء باليد يثبت و لو بالإقرار مرة.
و كذا قال
صاحب الشرائع، ثمّ قال: و قيل: لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين، و هو و هم[3].
و قال ابن
إدريس: يثبت بالإقرار مرتين[4]، و إليه أشار
بقوله: «و هو و هم».
[1]
تهذيب الأحكام: ب 4 في الحدّ في نكاح البهائم و نكاح الأموات و الاستمناء بالأيدي
ح 15 ج 10 ص 63، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و
الاستمناء ح 1 ج 18 ص 574.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 4 في الحدّ في نكاح البهائم و الأموات و الاستمناء بالأيدي ح 16 ج 10 ص
64، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء ح 2 ج 18
ص 575.
[3] شرائع
الإسلام: كتاب الحدود الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه ج 4
ص 189.
[4]
السرائر: كتاب الحدود باب وطء الأموات. ج 2 ص 471.