responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 614

ابن محمّد عن محمّد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام انّ أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرّت و زوّجه من بيت المال [1].

و روى الشيخ أيضا عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى علي عليه السلام برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده بالدرّة حتى احمرّت، و لا أعلم إلّا قال: و زوّجه من بيت المال [2].

قوله رحمه اللّه: «و بالإقرار و لو مرة على رأي».

أقول: يريد انّ الاستمناء باليد يثبت و لو بالإقرار مرة.

و كذا قال صاحب الشرائع، ثمّ قال: و قيل: لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين، و هو و هم [3].

و قال ابن إدريس: يثبت بالإقرار مرتين [4]، و إليه أشار بقوله: «و هو و هم».


[1] تهذيب الأحكام: ب 4 في الحدّ في نكاح البهائم و نكاح الأموات و الاستمناء بالأيدي ح 15 ج 10 ص 63، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء ح 1 ج 18 ص 574.

[2] تهذيب الأحكام: ب 4 في الحدّ في نكاح البهائم و الأموات و الاستمناء بالأيدي ح 16 ج 10 ص 64، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات و الاستمناء ح 2 ج 18 ص 575.

[3] شرائع الإسلام: كتاب الحدود الباب الثاني في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه ج 4 ص 189.

[4] السرائر: كتاب الحدود باب وطء الأموات. ج 2 ص 471.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست