قوله رحمه اللّه: «و لو بيعت في غير
البلد بأزيد من الثمن احتمل ردّه على المالك و على المغترم و الصدقة».
أقول: لو وطأ
الإنسان بهيمة غير مأكولة اللحم و هي ملك لغيره اغرم قيمتها لمالكها ثمّ بيعت في
غير البلد، قال المصنّف: بأزيد من الثمن.
و الصواب أن
يقال: بأكثر من القيمة التي غرمها إن قلنا: يتصدّق بالثمن فلا بحث، و إن قلنا:
يردّ الثمن على المغرم احتمل في الزيادة ثلاثة أوجه:
أحدها: أن
يردّ على بائعها، لأنّها لم تخرج عن ملكه بوطء الغير، و انّما ألزم الواطئ قيمتها
لمالكها، لمكان الحيلولة بين المالك و بين دابته بسببه، كما لو تعذّر على الغاصب
إعادة المغصوبة فغرم قيمتها ثمّ وجدت فإنّها تكون باقية على ملكه.
الثاني: أن
يردّ الزيادة على الغارم، لأنّها دخلت في ملكه بدفع القيمة، لعموم قولهم: «يغرم
قيمتها ثمّ تباع في غير البلد و يردّ ثمنها على الغارم» و هو يتناول المساوي و
الزائد و الناقص.
الثالث:
الصدقة بالزيادة، لأنّ المالك يأخذ عوضها، و الغارم انّما يردّ عليه ما غرم، لأنّ
الدابة لم تكن ملكا له و لم يوجد ما يوجب الانتقال إليه، و أخذه لما غرمه من
القيمة بسبب الغرم لا يقتضي استحقاقه لما زاد عليه فتعيّن للصدقة.
قوله رحمه
اللّه: «و يحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير مأكولة
اللحم على إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث أصالة جواز الاستعمال، و كونها صارت