responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 611

بشهادة اثنين، لأنّه شهادة على فعل واحد، و لا يثبت الزنا بالحيّة إذا شهد به الرجال بأقلّ من أربعة، لأنّها شهادة على فعلين، و إذا كان الأقوى يسمع فيه شهادة النساء كان سماع شهادتهنّ في الأضعف أولى.

[المطلب الثاني في وطء البهائم]

قوله رحمه اللّه: «و إن كان الأهمّ منها ظهرها و كانت غير مأكولة بالعادة- كالحمير و البغال و الخيل- لم يذبح، بل يخرج من بلد الفعل و يباع في غيره، لئلّا يعيّر فاعلها بها، و الأقرب تحريم لحمها».

أقول: وجه القرب من أنّ هذا الفعل موجب لتحريم الأكل من لحم الموطوءة المحلّلة من غير كراهة، فتحريم ما كان لحمها مكروها أولى، و لأنّه أحوط.

قوله رحمه اللّه: «ثمّ إن كانت للواطي دفع الثمن إليه على رأي، و يتصدّق به على رأي».

أقول: الرأي الأوّل هو رأي ابن إدريس [1]، و اختاره المصنّف في المختلف [2].

و الرأي الأخير هو قول المفيد [3].


[1] السرائر: كتاب الحدود باب الحدود باب وطء الأموات و البهائم و الاستمناء بالأيدي ج 3 ص 469.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط ص 767 س 10.

[3] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب الحدّ في نكاح البهائم و الاستمناء بالأيدي و نكاح الأموات ص 790.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 611
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست