بشهادة اثنين، لأنّه شهادة على فعل واحد، و لا يثبت الزنا بالحيّة
إذا شهد به الرجال بأقلّ من أربعة، لأنّها شهادة على فعلين، و إذا كان الأقوى يسمع
فيه شهادة النساء كان سماع شهادتهنّ في الأضعف أولى.
[المطلب الثاني في وطء
البهائم]
قوله رحمه
اللّه: «و إن كان الأهمّ منها ظهرها و كانت غير مأكولة بالعادة- كالحمير
و البغال و الخيل- لم يذبح، بل يخرج من بلد الفعل و يباع في غيره، لئلّا يعيّر
فاعلها بها، و الأقرب تحريم لحمها».
أقول: وجه القرب
من أنّ هذا الفعل موجب لتحريم الأكل من لحم الموطوءة المحلّلة من غير كراهة،
فتحريم ما كان لحمها مكروها أولى، و لأنّه أحوط.
قوله رحمه
اللّه: «ثمّ إن كانت للواطي دفع الثمن إليه على رأي، و يتصدّق به على
رأي».
أقول: الرأي
الأوّل هو رأي ابن إدريس[1]، و اختاره المصنّف في المختلف[2].