و القائل بأنّه ينفى بالثانية هو المفيد [1]، و سلّار [2]، و أبو الصلاح [3].
[المقصد الثالث في وطء الأموات و البهائم]
[المطلب الأول وطء الأموات]
قوله رحمه اللّه: «في وطء الميّتة: و يثبت بشهادة أربعة رجال، لأنّه زنا، و لأنّ شهادة الواحد قذف، و لا يندفع الحدّ إلّا بكمال أربعة، و قيل:
يثبت برجلين، لأنّها شهادة على فعل واحد، بخلاف الحيّة، و الإقرار تابع».
أقول: القول بأنّه يثبت بشهادة أربعة رجال هو قول ابن إدريس [4].
و القول بأنّه يثبت بشهادة رجلين هو قول الشيخ في النهاية [5]، و اختاره المصنّف في المختلف [6].
قوله رحمه اللّه: «و هل يقتل فيه بشهادة النساء كالزنا بالحيّة؟ إشكال».
أقول: منشأه المنع من قبول شهادة النساء في الحدود، خرج منه الشهادة بالزنا بالحيّة بالنصّ و الإجماع، فبقي ما عداه داخلا تحت عموم المنع.
و من انّ الشهادة بالزنا بالميّتة أضعف، و لهذا كان عند أكثر الأصحاب انّه يثبت
[2] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ذكر ما هو دون الثمانين ص 257.
[3] الكافي في الفقه: فصل في القيادة و حدّها ص 410.
[4] السرائر: كتاب الحدود باب وطء الأموات و البهائم و الاستمناء بالأيدي ج 3 ص 468.
[5] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب من نكح ميّتة أو وطأ بهيمة أو استمنى ج 3 ص 311.
[6] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط ص 766 السطر الأخير.