responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 610

و القائل بأنّه ينفى بالثانية هو المفيد [1]، و سلّار [2]، و أبو الصلاح [3].

[المقصد الثالث في وطء الأموات و البهائم]

[المطلب الأول وطء الأموات]

قوله رحمه اللّه: «في وطء الميّتة: و يثبت بشهادة أربعة رجال، لأنّه زنا، و لأنّ شهادة الواحد قذف، و لا يندفع الحدّ إلّا بكمال أربعة، و قيل:

يثبت برجلين، لأنّها شهادة على فعل واحد، بخلاف الحيّة، و الإقرار تابع».

أقول: القول بأنّه يثبت بشهادة أربعة رجال هو قول ابن إدريس [4].

و القول بأنّه يثبت بشهادة رجلين هو قول الشيخ في النهاية [5]، و اختاره المصنّف في المختلف [6].

قوله رحمه اللّه: «و هل يقتل فيه بشهادة النساء كالزنا بالحيّة؟ إشكال».

أقول: منشأه المنع من قبول شهادة النساء في الحدود، خرج منه الشهادة بالزنا بالحيّة بالنصّ و الإجماع، فبقي ما عداه داخلا تحت عموم المنع.

و من انّ الشهادة بالزنا بالميّتة أضعف، و لهذا كان عند أكثر الأصحاب انّه يثبت‌


[1] المقنعة: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و الجمع بين أهل الفجور ج 3 ص 791.

[2] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ذكر ما هو دون الثمانين ص 257.

[3] الكافي في الفقه: فصل في القيادة و حدّها ص 410.

[4] السرائر: كتاب الحدود باب وطء الأموات و البهائم و الاستمناء بالأيدي ج 3 ص 468.

[5] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب من نكح ميّتة أو وطأ بهيمة أو استمنى ج 3 ص 311.

[6] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط ص 766 السطر الأخير.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست