منشأه المشاركة في المعنى الذي يثبت الحكم لأجله، و هو اشتمال الحدّ
على هلاك النفس، و هو خطر، مع احتمال صدقه في الإنكار.
و من اختصاص
النصّ بالرجم فيختصّ بالحكم.
[المطلب الثاني البينة]
قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد بعض انّه أكرهها و بعض بالمطاوعة ثبت الحدّ، لأنّها
كملت على وجود الزنا، و اختلافهم انّما هو في فعلها، و قيل:
يحدّ
الشهود، لتغاير الفعلين، و هو أوجه».
أقول: القول
بأنّه يحدّ الرجل، لأنّ الشهادة كملت في حقّ الرجل على الزنا هو قول الشيخ في
المبسوط[1]، و ابن الجنيد[2]، و ابن إدريس[3]، و ابن
حمزة[4].
و القول
الآخر: انّه لا حدّ عليه هو قول الشيخ في الخلاف[5].
و المصنّف
رحمه اللّه نقل لازم هذا القول- و هو حدّ الشهود- فإنّه إذا لم يثبت بشهادتهم حدّ
بسبب اختلاف شهادتهم يثبت عليهم حدّ القذف. و هذا القول الأخير هو أوجه عند
المصنّف.
و استدلّ
عليه في المختلف بأنّ الزنا بقيد الإكراه مغاير له بقيد المطاوعة، كما انّ الزنا
في إحدى الزوايا مغاير له في الزاوية الأخرى، و كما لم تسمع في الثانية و إن اتفقا