responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 588

منشأه المشاركة في المعنى الذي يثبت الحكم لأجله، و هو اشتمال الحدّ على هلاك النفس، و هو خطر، مع احتمال صدقه في الإنكار.

و من اختصاص النصّ بالرجم فيختصّ بالحكم.

[المطلب الثاني البينة]

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد بعض انّه أكرهها و بعض بالمطاوعة ثبت الحدّ، لأنّها كملت على وجود الزنا، و اختلافهم انّما هو في فعلها، و قيل:

يحدّ الشهود، لتغاير الفعلين، و هو أوجه».

أقول: القول بأنّه يحدّ الرجل، لأنّ الشهادة كملت في حقّ الرجل على الزنا هو قول الشيخ في المبسوط [1]، و ابن الجنيد [2]، و ابن إدريس [3]، و ابن حمزة [4].

و القول الآخر: انّه لا حدّ عليه هو قول الشيخ في الخلاف [5].

و المصنّف رحمه اللّه نقل لازم هذا القول- و هو حدّ الشهود- فإنّه إذا لم يثبت بشهادتهم حدّ بسبب اختلاف شهادتهم يثبت عليهم حدّ القذف. و هذا القول الأخير هو أوجه عند المصنّف.

و استدلّ عليه في المختلف بأنّ الزنا بقيد الإكراه مغاير له بقيد المطاوعة، كما انّ الزنا في إحدى الزوايا مغاير له في الزاوية الأخرى، و كما لم تسمع في الثانية و إن اتفقا‌


[1] المبسوط: كتاب الحدود ج 8 ص 8.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 755 س 13.

[3] السرائر: كتاب الحدود باب ماهية الزنا و ما به يثبت ذلك ج 3 ص 436.

[4] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا. ص 410.

[5] الخلاف: كتاب الحدود المسألة 24 ج 3 ص 181.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست