قوله رحمه
اللّه: «و لو شهد اثنان بأنّه زنى و عليه قميص أبيض و شهد اثنان انّه
عليه قميصا أسود ففي القبول نظر».
أقول: وجه النظر
من كون الشهادة على الزنا قد كملت.
و من انّ
الزنا حال ما كان عليه قميص أبيض مغاير له حال ما كان عليه قميص أسود، فتكون
الشهادة على فعلين متغايرين.
قوله رحمه
اللّه: «اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة- الى قوله:- و لو تفرّقوا في
الحضور ثمّ اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدّهم للفرية».
أقول: وجه القرب
أنّ اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحدّ على المشهود عليه، و لم يحصل، فكانوا
قذفة يحدّون للفرية.
قوله رحمه
اللّه: «و إذا لم يكمل شهود الزنا حدّوا، و كذا لو كملوا أربعة غير
مرضيين كالفساق، و لو كانوا مستورين و لم تثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حدّ عليهم و
لا يثبت الزنا،
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 755 س 15.