responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 589

على مطلق الزنا فكذلك في الأولى للتغاير [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو شهد اثنان بأنّه زنى و عليه قميص أبيض و شهد اثنان انّه عليه قميصا أسود ففي القبول نظر».

أقول: وجه النظر من كون الشهادة على الزنا قد كملت.

و من انّ الزنا حال ما كان عليه قميص أبيض مغاير له حال ما كان عليه قميص أسود، فتكون الشهادة على فعلين متغايرين.

قوله رحمه اللّه: «اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة- الى قوله:- و لو تفرّقوا في الحضور ثمّ اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدّهم للفرية».

أقول: وجه القرب أنّ اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحدّ على المشهود عليه، و لم يحصل، فكانوا قذفة يحدّون للفرية.

قوله رحمه اللّه: «و إذا لم يكمل شهود الزنا حدّوا، و كذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالفساق، و لو كانوا مستورين و لم تثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حدّ عليهم و لا يثبت الزنا،


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص 755 س 15.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست