responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 587

لها في قبول الإقرار و عدمه، بل يقضي على المقرّ بموجبه مطلقا، لعموم قوله عليه السلام: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [1]. و لرواية جميل عن الصادق عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرتين، و لا يرجم الزاني حتى يقرّ بالزنا أربع مرات [2]. و هو عامّ.

قوله رحمه اللّه: «و لو نسب الى امرأة ثبت الحدّ للقذف بأول مرة على إشكال».

أقول: ليس الإشكال راجعا الى تقييده بأول مرة، بل في كونه قاذفا للمرأة بذلك أم لا.

و وجه الإشكال من حيث انّه نسب زناه إلى أنّه زنى بها، و ظاهره يقتضي قذفها.

و من انّه لم يصرّح بكونها زانية، و انّما نسب الى نفسه انّه زنى، و هو أعمّ من كونها زانية أو لا، لإمكان كونها مكرهة، و لا دلالة للعامّ على الخاصّ.

قوله رحمه اللّه: «و لو أنكر ما أقرّ به من الحدود لم يلتفت إليه إلّا بما يوجب الرجم فإنّه يسقط بإنكاره، و في إلحاق القتل به إشكال».

أقول: يريد لو كان الزنا المقرّ به ممّا يوجب القتل- كالزنا بالعمّة و الخالة و إحدى المحرمات- ثمّ أنكر فهل يسقط القتل كما يسقط الرجم؟ فيه إشكال.


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل العاشر في الإقرار ص 442 س 1.

[2] تهذيب الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 21 ج 10 ص 8، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب حدّ الزنا ح 3 ج 18 ص 380.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست