لها في قبول الإقرار و عدمه، بل يقضي على المقرّ بموجبه مطلقا، لعموم
قوله عليه السلام: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»[1]. و لرواية جميل عن الصادق عليه السلام قال: لا يقطع
السارق حتى يقرّ بالسرقة مرتين، و لا يرجم الزاني حتى يقرّ بالزنا أربع مرات[2]. و هو عامّ.
قوله رحمه
اللّه: «و لو نسب الى امرأة ثبت الحدّ للقذف بأول مرة على إشكال».
أقول: ليس
الإشكال راجعا الى تقييده بأول مرة، بل في كونه قاذفا للمرأة بذلك أم لا.
و وجه
الإشكال من حيث انّه نسب زناه إلى أنّه زنى بها، و ظاهره يقتضي قذفها.
و من انّه
لم يصرّح بكونها زانية، و انّما نسب الى نفسه انّه زنى، و هو أعمّ من كونها زانية
أو لا، لإمكان كونها مكرهة، و لا دلالة للعامّ على الخاصّ.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أنكر ما أقرّ به من الحدود لم يلتفت إليه إلّا بما يوجب
الرجم فإنّه يسقط بإنكاره، و في إلحاق القتل به إشكال».
أقول: يريد لو
كان الزنا المقرّ به ممّا يوجب القتل- كالزنا بالعمّة و الخالة و إحدى المحرمات-
ثمّ أنكر فهل يسقط القتل كما يسقط الرجم؟ فيه إشكال.
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: الفصل العاشر في الإقرار ص 442 س 1.
[2] تهذيب
الأحكام: ب 1 في حدود الزنا ح 21 ج 10 ص 8، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب حدّ الزنا
ح 3 ج 18 ص 380.