responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 572

فكان كما لو رجع شاهد الأصل فيغرمان الجميع.

و من انّ شهادتهما على كلّ واحد تقوم مقام شهادة ذلك الواحد، و قد رجعا عن الشهادة على أحدهما خاصّة، فكان كما لو رجع شاهد الأصل وحده فيكون عليهما النصف.

قوله رحمه اللّه: «و لو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين و الآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع، و لو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمّن النصف».

أقول: هذا الاحتمال مبنيّ على ما تقدّم من انّ رجوع أحدهما عن الشهادة على أصل و الآخر على الآخر فيوجب ضمان الجميع، و قد تقدّم فتوى المصنّف لذلك، لكن المانع أن يمنع ذلك، إذ يلزم من ذلك مساواة رجوع أحدهما عن الشهادة على أحدهما و رجوعهما جميعا عن الشهادة على أحدهما.

[المسألة الثالثة عشرة]

قوله رحمه اللّه: «لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدّعي شاهدين غيرهما ففي الضمان إشكال».

أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ شهادتهما سبب في نقل المال من المدّعى عليه و قد اعترفا بكذبهما فيه، و رجوعهما غير مقبول في حقّ المشهود عليه فكان عليهما الضمان.

و من وجود من يشهد للمدّعي بذلك غيرهما.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست