و من انّ
شهادتهما على كلّ واحد تقوم مقام شهادة ذلك الواحد، و قد رجعا عن الشهادة على
أحدهما خاصّة، فكان كما لو رجع شاهد الأصل وحده فيكون عليهما النصف.
قوله رحمه
اللّه: «و لو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين و الآخر عن الشهادة
على الآخر ضمنا الجميع، و لو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمّن
النصف».
أقول: هذا
الاحتمال مبنيّ على ما تقدّم من انّ رجوع أحدهما عن الشهادة على أصل و الآخر على
الآخر فيوجب ضمان الجميع، و قد تقدّم فتوى المصنّف لذلك، لكن المانع أن يمنع ذلك،
إذ يلزم من ذلك مساواة رجوع أحدهما عن الشهادة على أحدهما و رجوعهما جميعا عن
الشهادة على أحدهما.
[المسألة الثالثة عشرة]
قوله رحمه
اللّه: «لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدّعي شاهدين
غيرهما ففي الضمان إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّ شهادتهما سبب في نقل المال من المدّعى عليه و قد اعترفا
بكذبهما فيه، و رجوعهما غير مقبول في حقّ المشهود عليه فكان عليهما الضمان.