responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 573

قوله رحمه اللّه: «و كذا لو شهد الفرعان ثمّ رجعا بعد الحكم ثمّ حضر شاهد الأصل فشهد ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال».

أقول: حكم هذه المسألة حكم التي قبلها، و وجه الإشكال فيه ما ذكر هناك.

و اعلم انّ المصنّف أفتى قبل ذلك في هذا الكتاب بأنّ شاهد الفرع لو شهد ثمّ رجع و كذّبه الأصل في الرجوع فإن صدّقه فيما شهد به أو جهل حاله فانّ شاهد الفرع لا يضمن.

[المسألة الرابعة عشرة]

قوله رحمه اللّه: «لو كذّبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب أنهما لا يضمنان، و في تضمين الحاكم حينئذ إشكال».

أقول: وجه القرب انّه لم يثبت بشهادتهما عنده حتى يكونا قد رجعا عنها.

و قوله: «حال العزل» غير ماض عليهما، فجرى مجرى إقرار الغير على غيره، و ظاهر انّه غير مقبول.

و أمّا تضمين الحاكم فوجه الإشكال فيه من حيث إنّه قد كان حاكما له أن يحكم بشهادتهما، و قد أقرّ بما كان له فعله فكان قوله فيه مقبولا، و لأصالة براءة الذمّة.

و لأنّ فتح هذا الباب يوجب تطرّق الضرر العظيم على الحكّام بعد عزلهم، لأنّ كلّ واحد من الخصوم يمكنه أن يدّعى عليه نقل المال منه و يضمنه.

و من حيث إنّه اعترف بنقل المال و ادّعى المسقط فلا يقبل فيه مجرّد دعواه.

و يمكن أن يقال: إن كان المدّعى عليه قد اعترف الحاكم بأنّه نقل عنه المال بشهادة الشاهدين لم يكن له الرجوع على المعزول، لاعترافه باستناد الإتلاف إلى‌

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست