قوله رحمه اللّه: «و كذا لو شهد الفرعان
ثمّ رجعا بعد الحكم ثمّ حضر شاهد الأصل فشهد ففي تضمين شاهدي الفرع إشكال».
أقول: حكم هذه
المسألة حكم التي قبلها، و وجه الإشكال فيه ما ذكر هناك.
و اعلم انّ
المصنّف أفتى قبل ذلك في هذا الكتاب بأنّ شاهد الفرع لو شهد ثمّ رجع و كذّبه الأصل
في الرجوع فإن صدّقه فيما شهد به أو جهل حاله فانّ شاهد الفرع لا يضمن.
[المسألة الرابعة عشرة]
قوله رحمه
اللّه: «لو كذّبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشهادتهما في الشهادة عنده
فالأقرب أنهما لا يضمنان، و في تضمين الحاكم حينئذ إشكال».
أقول: وجه القرب
انّه لم يثبت بشهادتهما عنده حتى يكونا قد رجعا عنها.
و قوله:
«حال العزل» غير ماض عليهما، فجرى مجرى إقرار الغير على غيره، و ظاهر انّه غير
مقبول.
و أمّا
تضمين الحاكم فوجه الإشكال فيه من حيث إنّه قد كان حاكما له أن يحكم بشهادتهما، و
قد أقرّ بما كان له فعله فكان قوله فيه مقبولا، و لأصالة براءة الذمّة.
و لأنّ فتح
هذا الباب يوجب تطرّق الضرر العظيم على الحكّام بعد عزلهم، لأنّ كلّ واحد من
الخصوم يمكنه أن يدّعى عليه نقل المال منه و يضمنه.
و من حيث
إنّه اعترف بنقل المال و ادّعى المسقط فلا يقبل فيه مجرّد دعواه.
و يمكن أن
يقال: إن كان المدّعى عليه قد اعترف الحاكم بأنّه نقل عنه المال بشهادة الشاهدين
لم يكن له الرجوع على المعزول، لاعترافه باستناد الإتلاف إلى