[المسألة السابعة]
قوله رحمه اللّه: «أمّا لو كان حقّا للّه تعالى لم يحكم، و الأقرب في حدّ القذف و القصاص الحكم، بخلاف القطع في السرقة».
أقول: قد تقدّم البحث في ذلك.
[المسألة العاشرة]
قوله رحمه اللّه: «لو اعترف الحاكم بخطئه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله، و إن كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على إشكال».
أقول: وجه الإشكال انّ رجوعه عمّا حكم به و دعواه انّه حكم بالخطإ في حكم الإقرار على الغير فلا ينفذ.
و من انّه حاكم شرعا و قد علم انّ العين مستحقّة لغير القابض فيكون حكمه ماضيا، و يرجع ذلك الى القضاء بالعلم في حقوق الناس.
[المسألة الحادية عشرة]
قوله رحمه اللّه: «لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثمّ رجع فإن كذّبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان، و لو صدّقه أو جهل حاله ضمن».
أقول: وجه القرب انّه اعترف بنقل المال لشهادته الكاذبة فكان ضامنا لما تلف بها.
قوله رحمه اللّه: «و لو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل و برجوع أحدهما».
أقول: وجه الاحتمال الأوّل انّ الحقّ ثبت بسبب شهادتهما، و قد رجعا كلاهما،