responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 571

[المسألة السابعة]

قوله رحمه اللّه: «أمّا لو كان حقّا للّه تعالى لم يحكم، و الأقرب في حدّ القذف و القصاص الحكم، بخلاف القطع في السرقة».

أقول: قد تقدّم البحث في ذلك.

[المسألة العاشرة]

قوله رحمه اللّه: «لو اعترف الحاكم بخطئه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله، و إن كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على إشكال».

أقول: وجه الإشكال انّ رجوعه عمّا حكم به و دعواه انّه حكم بالخطإ في حكم الإقرار على الغير فلا ينفذ.

و من انّه حاكم شرعا و قد علم انّ العين مستحقّة لغير القابض فيكون حكمه ماضيا، و يرجع ذلك الى القضاء بالعلم في حقوق الناس.

[المسألة الحادية عشرة]

قوله رحمه اللّه: «لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثمّ رجع فإن كذّبه شاهد الأصل في الرجوع فالأقرب عدم الضمان، و لو صدّقه أو جهل حاله ضمن».

أقول: وجه القرب انّه اعترف بنقل المال لشهادته الكاذبة فكان ضامنا لما تلف بها.

قوله رحمه اللّه: «و لو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل و برجوع أحدهما».

أقول: وجه الاحتمال الأوّل انّ الحقّ ثبت بسبب شهادتهما، و قد رجعا كلاهما،

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست