responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 570

و يحتمل عدم الضمان، إلّا أن يكون مرجّحا في صورة التعارض».

أقول: وجه هذا الاحتمال انّ الحقّ يثبت بالشاهدين اللذين لم يرجعا، فلا يفتقر إلى شهادة الثالث، فلم يكن على الثالث شي‌ء برجوعه، لأصالة البراءة، إلّا أن يكون الثالث مرجّحا، بأن يشهد اثنان لواحد و يشهد اثنان مع هذا الثالث لآخر فرجّح الحاكم المشهود له بالثلاثة بسبب كثرة الشهود فإنّه يغرم عند رجوعه قطعا، لأنّ الحقّ لولاه لما ثبت، فكان عليه بقدر ما أتلف بشهادته.

[المسألة الثالثة]

قوله رحمه اللّه: «و يحتمل انّه متى رجع من النسوة ما زاد على اثنين لم يكن عليهنّ شي‌ء».

أقول: هذا مبنيّ على ما تقدّم من رجوع الثالث، و قد أشرنا إلى الوجه فيه.

[المسألة الخامسة]

قوله رحمه اللّه: «و لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل- الى قوله:- و لو كانت الشهادة بمال استعيدت العين إن كانت باقية و ضمن المشهود له أن كانت تالفة، و لو كان معسرا نظر، و قيل:

يضمن الحاكم و يرجع به على المحكوم له إذا أيسر».

أقول: هذا القول المشار إليه هو قول الشيخ في المبسوط فإنّه قال فيه: فإمّا أن حكم بالمال نظرت، فإن كانت عين المال باقية استردّها، و إن كانت تالفة فإن كان المشهود له و هو القابض موسرا غرم ذلك، و إن كان معسرا ضمن الامام حتى إذا أيسر رجع الإمام عليه [1].


[1] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الرجوع عن الشهادة ج 8 ص 250.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست