responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 563

و حمل المصنّف ما ذكره الشيخ في النهاية على انّ شاهد الأصل لم يذكر الشهادة و قال: لا أعلم، أمّا مع التكذيب فإنّه لا تقبل شهادة الفرع. و في هذا التأويل نظر، فانّ على تقدير قول شاهد الأصل: «لا أعلم» تقبل شهادة الفرع و إن كان الأصل أعدل.

و الحقّ ما ذكره المصنّف في المختلف جوابا عن احتجاج الشيخ برواية عبد اللّه ابن سنان، عن الصادق عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال: لم أشهدك، قال: فقال: يجوز شهادة أعدلهما، و إن كانت عدالتهما واحدة [1] لم تجز شهادته. فقال المصنّف: يحمل على تكذيب شاهد الأصل الفرع بعد الحكم بأنّه لا يقبل رجوعه [2].

و أقول: انّ العمل بظاهر الرواية ممكن من غير افتقار إلى تأويل، لكنه يتمشّى على انّ تجدّد فسق الشاهد بعد الشهادة لا يقدح في سماعها، فمتى قيل بذلك عمل على قول أعدلهما، فإن كان الأعدل هو الأصل فلا كلام، و إن كان الأعدل عند الحاكم هو الفرع و كان قوله أغلب على ظنّ الحاكم من قبول شاهد الأصل و كان أوثق عنده تحمل شاهد الفرع الشهادة عليه فيما هو الآن يحمل على شهادة الفرع.

[الفصل السابع في الرجوع]

[المطلب الأول في الرجوع في العقوبات]

قوله رحمه اللّه: «إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء، و لو كانوا قد شهدوا بالزنا حدّ من القذف، فإن قالوا: غلطنا فالأقرب سقوط القود».


[1] في التهذيب و المختلف: «و لو كان أعدلهما واحدا».

[2] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 723 س 26.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست