أقول: وجه القرب من حيث إنّه شبهة فسقط
الحدّ بها، للخبر[1].
قوله رحمه
اللّه: «و لو لم يصرّح بالرجوع بل قال للحاكم: توقّف عن الحكم، ثمّ قال
له: احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة، و هل تجب الإعادة؟ إشكال».
أقول: وجه القرب
انّ الشاهد إذا كان بشرائط الشهادة عمل على شهادته، و انّما توقّف الحاكم لقول
الشاهد توقّف لحصول الريبة عند الحاكم حينئذ، و بسؤاله الحكم زالت الريبة، إذ على
تقدير بقاءها لا يحكم، و مع انتفاء الريبة لم يبق مانع من قبول شهادته.
و أمّا وجه
الإشكال- في وجوب إعادة الشهادة عند قول الشاهد: احكم- من حيث إنّ تلك الشهادة عند
سؤال التوقّف لم يبق لها اعتبار، فكان كأنّه لم يشهد.
و من حيث
إنّ الشهادة وقعت بشروطها و قد زال المانع من العمل بها فلا يفتقر إلى الإعادة.
قوله رحمه
اللّه: «و لو رجع بعد الحكم فالأقرب عدم الاستيفاء في حقّه تعالى، و
الإشكال أقوى في حدود الآدمي».
أقول: لو شهد
الشاهدان بحدّ للّه تعالى و حكم الحاكم بثبوته ثمّ رجع الشاهد قبل استيفاء الحدّ
منه فالأقرب عند المصنّف عدم الاستيفاء، لأنّ حقوقه تعالى
[1]
تهذيب الأحكام: كتاب الحدود ب 6 الحدّ في الفرية ح 75 ج 10 ص 79- 80، وسائل
الشيعة: ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة ح 1 ج 18 ص 335.