responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 564

أقول: وجه القرب من حيث إنّه شبهة فسقط الحدّ بها، للخبر [1].

قوله رحمه اللّه: «و لو لم يصرّح بالرجوع بل قال للحاكم: توقّف عن الحكم، ثمّ قال له: احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة، و هل تجب الإعادة؟ إشكال».

أقول: وجه القرب انّ الشاهد إذا كان بشرائط الشهادة عمل على شهادته، و انّما توقّف الحاكم لقول الشاهد توقّف لحصول الريبة عند الحاكم حينئذ، و بسؤاله الحكم زالت الريبة، إذ على تقدير بقاءها لا يحكم، و مع انتفاء الريبة لم يبق مانع من قبول شهادته.

و أمّا وجه الإشكال- في وجوب إعادة الشهادة عند قول الشاهد: احكم- من حيث إنّ تلك الشهادة عند سؤال التوقّف لم يبق لها اعتبار، فكان كأنّه لم يشهد.

و من حيث إنّ الشهادة وقعت بشروطها و قد زال المانع من العمل بها فلا يفتقر إلى الإعادة.

قوله رحمه اللّه: «و لو رجع بعد الحكم فالأقرب عدم الاستيفاء في حقّه تعالى، و الإشكال أقوى في حدود الآدمي».

أقول: لو شهد الشاهدان بحدّ للّه تعالى و حكم الحاكم بثبوته ثمّ رجع الشاهد قبل استيفاء الحدّ منه فالأقرب عند المصنّف عدم الاستيفاء، لأنّ حقوقه تعالى‌


[1] تهذيب الأحكام: كتاب الحدود ب 6 الحدّ في الفرية ح 75 ج 10 ص 79- 80، وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة ح 1 ج 18 ص 335.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست