و الآخر:
قول الشيخ[1] في الخلاف، و هو يعطي جواز قبول شهادتهنّ على الشهادة في
الديون و الأملاك و الحقوق دون الحدود. و تردّد في المبسوط فحكى عن قوم انّه لا
مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة، و عن آخرين قبول شهادتهنّ على الشهادة فيما
لشهادتهنّ فيه مدخل، و عدمه كما لا مدخل لشهادتهنّ فيه، ثمّ قال:
يعمل
بشهادة أعدلهما، فإن تساويا اطرح الفرع، و هو محمول على قول الأصل: لا أعلم، امّا
لو حرم بكذب شاهد الفرع فإنّها تطرح».
أقول: هذا القول
المحكي هو قول الشيخ في النهاية[3]، و مثله قال علي
ابن بابويه[4] و ابنه في المقنع[5]، و ابن البرّاج[6].
و ابن
الجنيد قال: و لو كان عدلا- يعني شاهد الأصل- و لا تغيّرت بعد ذلك- يعني حاله-
فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين، فحينئذ لا يلتفت
الى جحوده[7].
[1]
الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 66 ج 3 ص 348 طبعة إسماعيليان.
[2]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الشهادة على الشهادة ج 8 ص 233- 234.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة ج 2 ص 57.
[4] نقله
عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 723 س 12.