responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 562

شهادتهنّ على الشهادة مطلقا.

و الآخر: قول الشيخ [1] في الخلاف، و هو يعطي جواز قبول شهادتهنّ على الشهادة في الديون و الأملاك و الحقوق دون الحدود. و تردّد في المبسوط فحكى عن قوم انّه لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة، و عن آخرين قبول شهادتهنّ على الشهادة فيما لشهادتهنّ فيه مدخل، و عدمه كما لا مدخل لشهادتهنّ فيه، ثمّ قال:

و الأوّل أحوط، و الثاني أقوى [2].

[المطلب الخامس الطواري]

قوله رحمه اللّه: «و لو كذّب الأصل الفرع قيل:

يعمل بشهادة أعدلهما، فإن تساويا اطرح الفرع، و هو محمول على قول الأصل: لا أعلم، امّا لو حرم بكذب شاهد الفرع فإنّها تطرح».

أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية [3]، و مثله قال علي ابن بابويه [4] و ابنه في المقنع [5]، و ابن البرّاج [6].

و ابن الجنيد قال: و لو كان عدلا- يعني شاهد الأصل- و لا تغيّرت بعد ذلك- يعني حاله- فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين، فحينئذ لا يلتفت الى جحوده [7].


[1] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 66 ج 3 ص 348 طبعة إسماعيليان.

[2] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الشهادة على الشهادة ج 8 ص 233- 234.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة ج 2 ص 57.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 723 س 12.

[5] المقنع: باب القضاء و الأحكام ص 133.

[6] المهذّب: كتاب الشهادة ج 2 ص 561.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الشهادات الفصل السابع ص 723 س 16.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست