responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 561

قوله رحمه اللّه: «و هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات كالعيوب الباطنة و الاستهلال و الوصية؟ الأقرب المنع».

أقول: وجه القرب انّ القبول لشهادتهنّ منفردات انّما كان فيما لا يستطيع الرجال الوقوف عليه، فتقبل فيه شهادتهنّ للضرورة أو في الوصية، لأنّ الميّت قد لا يحضره رجال عند الوفاة، فلو لم يسوغ [1] قبول شهادتين فيها أدّى الى الضرر بالموصي، و فوات استدراك غرضه بالإيصاء، و ذلك مفقود في الشهادة على الشهادة، لإمكان شهادة الرجال على شهادتهن.

و هذا القول من المصنّف يعطي انّه لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة، لأنّ المنع من قبول شهادتهنّ فيما لا تقبل فيه شهادتهنّ مفردات يعطي أولوية عدم قبولها فيما يتوقّف على شهادة الرجال خاصّة أو انضمام شهادتهم الى النساء. و هذا موافق لمذهب ابن إدريس حيث قال: لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة، سواء كان الحقّ ممّا تشهد فيه النساء أو لا يشهدن فيه [2]. و في هذه المسألة قولان آخران لأصحابنا:

أحدهما: قول ابن الجنيد قال: و إذا شهد شاهدان على شهادة رجل قاما مقامه في الشهادة، و كذلك في شهادتهما على شهادة المرأة، و كذلك لو شهد رجل و امرأتان على شهادتهما أو أربع نسوة قمن مقامهما [3]. و هو يعطي جواز قبول‌


[1] في ش: «يشرع».

[2] السرائر: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ج 2 ص 128- 129.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الشهادات ص 724 س 10.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست