أقول: هل تقبل
الشهادة على الشهادة في القذف؟ فيه قولان، أحدهما: عدم القبول، و هو قول أكثر
علمائنا. و الآخر: ذكره الشيخ في المبسوط حيث قال فيه:
الشهادة على
الشهادة جائزة- الى قوله:- فإن كان الحق لآدمي يثبت بالشهادة على الشهادة، سواء
كان الحق ممّا لا يثبت إلّا بالشاهدين كالنكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف[1].
[المطلب الثالث في العدد]
قوله رحمه
اللّه: «و هل تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر التحريم أو إثبات المهر مع
الإكراه؟
الأقرب
ذلك».
أقول: وجه القرب
من حيث إنّ ذلك يتضمن حقّ الآدمي فيقبل فيه الشهادة على الشهادة، كغيره من حقوق
الآدميين.
قوله رحمه
اللّه: «فحينئذ يفتقر إلى أربعة هل يشهد على كلّ واحد من الأربعة أم
يكفي اثنان عليهم؟ فيه إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من حيث إنّها شهادة على الشهادة بالزنا فيفتقر إلى الأربعة كالأصل.
و من انّها
ليست شهادة على الزنا، بل شهادة على الشهادة به، لإثبات حقّ آدمي فيكفي فيه
الاثنان.
[1]
المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الشهادة على الشهادة ج 8 ص 231.