سواء كان الكتاب في يده أو في يد المدّعي، و سواء شهد معه آخر ثقة
بمضمون خطّه أو لا على الأقوى».
أقول: أقوى
القولين عند المصنّف انّه لا يشهد إلّا مع العلم، و لا يعوّل على خطّه مطلقا.
خلافا لابن
الجنيد[1]، و المفيد[2]، و الشيخ[3] في
النهاية، و سلّار[4] فإنّهم جوّزوا إقامة الشهادة إذا عرف انّ خطّه و كان معه
آخر ثقة.
و انّما كان
الأقوى عند المصنّف عدم الجواز، لأنّ الشاهد حينئذ غير عالم بما يشهد به فيكون
عاصيا بالشهادة، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ
لَكَ بِهِ عِلْمٌ[5] و لقوله صلّى اللّه عليه و آله للشاهد: «أ ترى الشمس على
مثلها فاشهد أودع»[6] و هذا القول مذهب الشيخ في الاستبصار[7].
[الفصل الخامس في الشهادة
على الشهادة]
[المطلب الأول المحل]
قوله رحمه
اللّه: «و لا يثبت في الحدود مطلقا، سواء كان محضا للّه تعالى كالزنا و
اللواط
[1]
مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 724 س 18.
[2]
المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب البيّنات ص 728.
[3]
النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ج 2 ص 56- 57.