responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 559

سواء كان الكتاب في يده أو في يد المدّعي، و سواء شهد معه آخر ثقة بمضمون خطّه أو لا على الأقوى».

أقول: أقوى القولين عند المصنّف انّه لا يشهد إلّا مع العلم، و لا يعوّل على خطّه مطلقا.

خلافا لابن الجنيد [1]، و المفيد [2]، و الشيخ [3] في النهاية، و سلّار [4] فإنّهم جوّزوا إقامة الشهادة إذا عرف انّ خطّه و كان معه آخر ثقة.

و انّما كان الأقوى عند المصنّف عدم الجواز، لأنّ الشاهد حينئذ غير عالم بما يشهد به فيكون عاصيا بالشهادة، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [5] و لقوله صلّى اللّه عليه و آله للشاهد: «أ ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع» [6] و هذا القول مذهب الشيخ في الاستبصار [7].

[الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة]

[المطلب الأول المحل]

قوله رحمه اللّه: «و لا يثبت في الحدود مطلقا، سواء كان محضا للّه تعالى كالزنا و اللواط


[1] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 724 س 18.

[2] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات باب البيّنات ص 728.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ج 2 ص 56- 57.

[4] المراسم: أحكام البيّنات ص 234.

[5] الإسراء: 36.

[6] شرائع الإسلام: كتاب الشهادات ج 4 ص 122، وسائل الشيعة: ب 20 أنه لا تجوز الشهادة إلّا بعلم ح 3 ج 18 ص 250.

[7] الاستبصار: ب 16 انّه لا يجوز إقامة الشهادة إلّا بعد الذكر ذيل الحديث 4 ج 3 ص 22.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست