responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 558

قوله رحمه اللّه: «و لو شكّ في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف إشكال».

أقول: وجه الإشكال من احتمال إلحاقه بالتعريف، إذ المعرّفان لا يشهدان على خصوصية المشهود عليه، و كذا هنا.

و من انّ الشاهد على أحد الشخصين لو حضر عند الحاكم لا يشهد على خصوصية المشهود عليه، بخلاف الشاهد بالتعريف فإنّه يشهد على خصوصية المشهود عليه لو حضر عند الحاكم.

[الفصل الرابع في التحمل و الأداء]

قوله رحمه اللّه: «التحمّل واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى».

أقول: أقوى القولين عند المصنّف وجوب تحمّل الشهادة على من له أهلية التحمّل وجوبا على الكفاية، خلافا لابن إدريس [1] حيث قوّى عدم وجوب التحمّل.

و وجه القوّة في وجوب التحمّل عموم قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [2] و هو يتناول التحمّل و الأداء.

قوله رحمه اللّه: «و لا يجوز له أن يستند الى ما يجده مكتوبا بخطّه و إن عرف عدم التزوير عليه،


[1] السرائر: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ج 2 ص 125.

[2] البقرة: 282.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست