قوله رحمه اللّه: «و لو شكّ في الشهادة
على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف إشكال».
أقول: وجه
الإشكال من احتمال إلحاقه بالتعريف، إذ المعرّفان لا يشهدان على خصوصية المشهود
عليه، و كذا هنا.
و من انّ
الشاهد على أحد الشخصين لو حضر عند الحاكم لا يشهد على خصوصية المشهود عليه، بخلاف
الشاهد بالتعريف فإنّه يشهد على خصوصية المشهود عليه لو حضر عند الحاكم.
[الفصل الرابع في التحمل و
الأداء]
قوله رحمه
اللّه: «التحمّل واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى».
أقول: أقوى القولين
عند المصنّف وجوب تحمّل الشهادة على من له أهلية التحمّل وجوبا على الكفاية، خلافا
لابن إدريس[1] حيث قوّى عدم وجوب التحمّل.
و وجه
القوّة في وجوب التحمّل عموم قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ
الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا[2] و هو
يتناول التحمّل و الأداء.
قوله رحمه
اللّه: «و لا يجوز له أن يستند الى ما يجده مكتوبا بخطّه و إن عرف عدم
التزوير عليه،
[1]
السرائر: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ج 2 ص 125.