responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 548

الإقرارات. و الاحتمال الأوّل اختيار المصنّف في المختلف [1]. و الثاني اختيار الشيخ في المبسوط [2] و الخلاف [3]، و اختاره ابن إدريس [4].

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين».

أقول: وجه القرب انّ الشارع جعل مناط ثبوت الأحكام في غير الزنا بالشاهدين، لقوله عزّ و جلّ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [5] و قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [6] و هذا الفعل ليس زنا و لا موجبا للحدّ، و انّما موجبه التعزير، فيثبت بالشاهدين.

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب ثبوت العتق و النكاح و القصاص بشاهد و امرأتين».

أقول: وجه القرب عنده ما استدلّ به في المختلف و هو: انّ الظن قد حصل بشهادتهما مع انضمام شهادة الرجل إليهما، فيجب العمل بالراجح، لقبح العمل بالمرجوح و ترك الراجح. لا يقال: مطلق الظنّ غير كاف، و إلّا لثبتت الحقوق بشهادة الواحد و الفسّاق و الصبيان مع حصول الظنّ. لأنّا نقول: لا نكتفي بمطلق‌


[1] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 727 س 25.

[2] المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 172.

[3] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 4 ج 3 ص 326 طبعة إسماعيليان.

[4] السرائر: كتاب الشهادات ج 2 ص 115- 116.

[5] الطلاق: 2.

[6] البقرة: 282.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست