أقول: وجه القرب
انّ الشارع جعل مناط ثبوت الأحكام في غير الزنا بالشاهدين، لقوله عزّ و جلّ وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[5] و قوله تعالى وَ
اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ[6] و هذا
الفعل ليس زنا و لا موجبا للحدّ، و انّما موجبه التعزير، فيثبت بالشاهدين.
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب ثبوت العتق و النكاح و القصاص بشاهد و امرأتين».
أقول: وجه القرب
عنده ما استدلّ به في المختلف و هو: انّ الظن قد حصل بشهادتهما مع انضمام شهادة
الرجل إليهما، فيجب العمل بالراجح، لقبح العمل بالمرجوح و ترك الراجح. لا يقال:
مطلق الظنّ غير كاف، و إلّا لثبتت الحقوق بشهادة الواحد و الفسّاق و الصبيان مع
حصول الظنّ. لأنّا نقول: لا نكتفي بمطلق
[1]
مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 727 س 25.