responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 549

الظنّ، بل المستند الى سبب يثبت اعتباره في نظر الشرع، و قد ثبت اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق، بخلاف ما ذكرتم [1].

قوله رحمه اللّه: «و الأقرب جريان ذلك في حقوق الأموال- إلى قوله:- و في النجم الأخير إشكال».

أقول: وجه القرب عند المصنّف ثبوت هذه الأحكام بالشاهد و اليمين كما تثبت بالشاهدين و الشاهد و المرأتين، إلّا في قبض النجم الأخير فإنّ فيه إشكالا. امّا في قبض ما عدا النجم الأخير فلأنّها حقوق مالية المقصود منها المال فيكفي فيها الشاهد و اليمين، كغيرها من سائر الأموال.

و أمّا وجه الإشكال من قبض النجم الأخير فيحتمل القبول، لأنّها دعوى بإقباض مال فيثبت بالشاهد و اليمين.

و من حيث إنّه يقتضي العتق فيلزم إثبات العتق بالشاهد و اليمين، و هو غير جائز إجماعا.

قوله رحمه اللّه: «و الرضاع على الأقوى».

أقول: منع الشيخ في الخلاف من قبول شهادة النساء في الرضاع، فقال:

لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا مفردات و لا منضمّات الى الرجال [2]. و له في المبسوط قولان:


[1] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 713 س 36.

[2] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة 9 ج 3 ص 328.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست