الظنّ، بل المستند الى سبب يثبت اعتباره في نظر الشرع، و قد ثبت
اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق، بخلاف ما ذكرتم[1].
قوله رحمه
اللّه: «و الأقرب جريان ذلك في حقوق الأموال- إلى قوله:- و في النجم
الأخير إشكال».
أقول: وجه القرب
عند المصنّف ثبوت هذه الأحكام بالشاهد و اليمين كما تثبت بالشاهدين و الشاهد و
المرأتين، إلّا في قبض النجم الأخير فإنّ فيه إشكالا. امّا في قبض ما عدا النجم
الأخير فلأنّها حقوق مالية المقصود منها المال فيكفي فيها الشاهد و اليمين، كغيرها
من سائر الأموال.
و أمّا وجه
الإشكال من قبض النجم الأخير فيحتمل القبول، لأنّها دعوى بإقباض مال فيثبت بالشاهد
و اليمين.
و من حيث
إنّه يقتضي العتق فيلزم إثبات العتق بالشاهد و اليمين، و هو غير جائز إجماعا.
قوله رحمه
اللّه: «و الرضاع على الأقوى».
أقول: منع الشيخ
في الخلاف من قبول شهادة النساء في الرضاع، فقال:
لا تقبل
شهادة النساء في الرضاع لا مفردات و لا منضمّات الى الرجال[2]. و له في
المبسوط قولان:
[1]
مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص 713 س 36.