قوله رحمه
اللّه: «و لا يثبت بالشاهد الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصّة على رأي
ضعيف».
أقول: الرأي
الضعيف المشار إليه هو رأي سلّار فإنّه قال: و تقبل شهادة رجل واحد في هلال رمضان[1].
و وجه ضعفه
ظاهر، فإنّ أحد من الفقهاء لم نعرف انّه ذهب الى ذلك غيره، و قد تقدّمه الإجماع و
تأخّر عنه.
قوله رحمه
اللّه: «الزنا و لا يثبت إلّا بأربعة عدول ذكور، و الأقرب انّه لا يجوز
للعدل النظر إلى العورة قصدا، لتحمّل الشهادة في الزنا».
أقول: وجه القرب
انّ النظر إلى عورة الأجنبي و الأجنبية حرام، و لا يزول بقصده، لتحمّل الشهادة،
عملا بأصالة البقاء.
قوله رحمه
اللّه: «و هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين أو لا بدّ من أربع نظر».
أقول: وجه النظر
انّ الشارع شدّد في إثبات الزنا بمراعاة شهادة أربعة رجال أو ما يقوم مقامهم
مراعاة لحفظ نفس المكلّف عن الإتلاف و صيانة لعرض المسلم عن الأخذ، و هذا المعنى
يتحقّق هنا فيساويه في الحكم.
و من انّه
ليس شهادة على الزنا بل على الإقرار، فيثبت بالشاهد كغيره من سائر