و منها: قول ابن الجنيد[1] و هو المنع من قبول شهادة العبيد على المؤمنين الأحرار و تقبل على
عبد مثله أو على ذمّي، فإنّه قال في كتابه المسمّى بالتهذيب- حين ذكر الصفات
المراعاة في قبول الشهادة-: فإن كان جامعا لهذه الصفات إلّا انّه عبد لم تقبل
شهادته على حرّ من المؤمنين، و يجوز شهادته على عبد مثله و على سائر أهل الملك.
قوله رحمه
اللّه: «أمّا من انعتق بعضه فالأقرب انّه كذلك، و قيل: تقبل شهادته بقدر
ما فيه من الحرّية».
أقول: الأقرب
عند المصنّف انّ من انعتق بعضه حكمه حكم العبد تقبل شهادته فيما تقبل شهادة القنّ،
و لا تقبل فيما لا تقبل شهادته.
و وجه القرب
المانع من قبول شهادته على سيده هو التملّك، و لم يزل المانع بعتق البعض.
و قال الشيخ
في النهاية: و تقبل شهادة المكاتبين بمقدار ما أدّوا[2]. و هو قول
ابن الجنيد حيث قال: فإن عتق بعضه بكتابة و غيرها جازت شهادته بقدر ما عتق منه[3].
[1]
نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء و توابعه الفصل السابع في الشهادات ص 720 س
23.