responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 546

و منها: قول ابن الجنيد [1] و هو المنع من قبول شهادة العبيد على المؤمنين الأحرار و تقبل على عبد مثله أو على ذمّي، فإنّه قال في كتابه المسمّى بالتهذيب- حين ذكر الصفات المراعاة في قبول الشهادة-: فإن كان جامعا لهذه الصفات إلّا انّه عبد لم تقبل شهادته على حرّ من المؤمنين، و يجوز شهادته على عبد مثله و على سائر أهل الملك.

قوله رحمه اللّه: «أمّا من انعتق بعضه فالأقرب انّه كذلك، و قيل: تقبل شهادته بقدر ما فيه من الحرّية».

أقول: الأقرب عند المصنّف انّ من انعتق بعضه حكمه حكم العبد تقبل شهادته فيما تقبل شهادة القنّ، و لا تقبل فيما لا تقبل شهادته.

و وجه القرب المانع من قبول شهادته على سيده هو التملّك، و لم يزل المانع بعتق البعض.

و قال الشيخ في النهاية: و تقبل شهادة المكاتبين بمقدار ما أدّوا [2]. و هو قول ابن الجنيد حيث قال: فإن عتق بعضه بكتابة و غيرها جازت شهادته بقدر ما عتق منه [3].


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء و توابعه الفصل السابع في الشهادات ص 720 س 23.

[2] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات ج 2 ص 60.

[3] نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب الشهادات ج 4 ص 430.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست