responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 533

يده بيّنة انّها له نقض الحكم و أعيدت على إشكال».

أقول: هذا تفريع على ما تقدّم من استعادة ذي اليد إذا أقام بيّنة بعد بيّنة الخارج، و قد تقدّم وجه الإشكال.

قوله رحمه اللّه: «و لو أراد إقامة البيّنة قبل ادّعاء من ينازعه للتسجيل فالأقرب الجواز».

أقول: وجه الجواز انّه غرض صحيح، إذ قد يخاف موت الشهود أو غيبتهم ثمّ يحصل التنازع فلا يبقى له طريق إلى إثبات حقّه.

قوله رحمه اللّه: «و لو أقام بعد إزالة يده بيّنة الخارج و ادّعى ملكا سابقا ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال».

أقول: هذا تفريع على الترجيح لبيّنة الداخل، و ذلك انّه إذا ادّعى أحد عينا في يد غيره و أقام بيّنة فرفع الحاكم يد صاحب اليد و سلّم العين الى المدّعي ثمّ حصل للمدّعى عليه بيّنة تشهد له بالملك فادّعى على ذلك المدّعي تملّك العين و شهدت له البيّنة بالملك السابق فهل تكون بيّنته أرجح بسبب تلك اليد التي رفعها الحاكم؟ فيه إشكال.

ينشأ من انّ الآن بيّنته خالية عن اليد.

و من انّه كان ذا يد مع بيّنة.

قوله رحمه اللّه: «و إذا قدّمنا بيّنة الداخل فالأقرب انّه يحتاج الى يمين».

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست