أقول: هذا تفريع
على ما تقدّم من استعادة ذي اليد إذا أقام بيّنة بعد بيّنة الخارج، و قد تقدّم وجه
الإشكال.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أراد إقامة البيّنة قبل ادّعاء من ينازعه للتسجيل فالأقرب
الجواز».
أقول: وجه
الجواز انّه غرض صحيح، إذ قد يخاف موت الشهود أو غيبتهم ثمّ يحصل التنازع فلا يبقى
له طريق إلى إثبات حقّه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أقام بعد إزالة يده بيّنة الخارج و ادّعى ملكا سابقا ففي
التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال».
أقول: هذا تفريع
على الترجيح لبيّنة الداخل، و ذلك انّه إذا ادّعى أحد عينا في يد غيره و أقام
بيّنة فرفع الحاكم يد صاحب اليد و سلّم العين الى المدّعي ثمّ حصل للمدّعى عليه
بيّنة تشهد له بالملك فادّعى على ذلك المدّعي تملّك العين و شهدت له البيّنة
بالملك السابق فهل تكون بيّنته أرجح بسبب تلك اليد التي رفعها الحاكم؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّ
الآن بيّنته خالية عن اليد.
و من انّه
كان ذا يد مع بيّنة.
قوله رحمه
اللّه: «و إذا قدّمنا بيّنة الداخل فالأقرب انّه يحتاج الى يمين».