أقول: إذا تعارضت البيّنتان- بأن شهدت
إحداهما بالملك لواحد و الأخرى لآخر- و رجّحنا بيّنة الداخل فالأقرب عند المصنّف
إحلاف ذي اليد، لأنّ البيّنتين عند التعارض تكاذبتا فتسقطان، و متى كان المدّعي
ادّعى على ذي اليد و ليس لأحدهما بيّنة فيكون القول قول ذي اليد مع يمينه.
قوله رحمه
اللّه: «و لو أخذ منه بحجة ففي احتياجه بعده في الدعوى الى ذكر المتلقّي
منه إشكال».
أقول: هذا
الإشكال مبنيّ على ما تقدّم من أنّ المأخوذ منه ببيّنة إذا ادّعاها تسمع أم لا؟
فإن قلنا: تسمع و ينتزع الملك ممّن أخذها منه بالبيّنة فلا يفتقر الى أن يذكر
التلقّي منه، و إن قلنا: لا تستعاد منه افتقر الى ذكر تلقّي الملك من المدّعي الذي
هو الآن مدّعى عليه، و لمّا كان الأصل مشكلا تحقّق الإشكال فيما يبنى عليه.
قوله رحمه
اللّه: «و كون الآخر خارجا فيحتمل تقديم الخارج».
أقول: وجه هذا
الاحتمال ظاهر، لأنّ عموم الخبر يقتضي انّ البيّنة بيّنة الخارج مطلقا.
قوله رحمه
اللّه: «و لو انعكس فكذلك».
أقول: يريد لو
شهدت للخارج بالتقدّم و رجّحنا به و قلنا: البيّنة بيّنة ذي اليد فالحكم كذلك
أيضا- أي احتمال تقديم بيّنة الخارج أيضا- لأنّ اليد انّما تكون مرجّحة لو لم
يعارضها مرجّح آخر، و قد عارضها رجحان تقديم تاريخ الخارج فيتساقطان، و يبقى
الخارج مدّعيا و البيّنة بيّنة المدّعي، للخبر.