قوله رحمه اللّه: «فيقدّم الداخل على
الخارج على رأي، و الأقرب العكس».
أقول: قد تكرّرت
هذه المسألة و تقدّم ذكر الخلاف فيها.
و وجه قوة
العكس- أي تقديم الخارج على الداخل- انّ الخارج مدّع و صاحب اليد منكر فيقدّم قوله
مع عدم البيّنة مع يمينه فتكون البيّنة بيّنة الآخر، لقوله عليه السلام: «البيّنة
على المدّعي و اليمين على من أنكر»[1].
قوله رحمه
اللّه: «إلّا أن يقيمها بعد بيّنة الخارج على إشكال».
أقول: يريد إذا
تداعيا عينا و هي في يد أحدهما فالأقوى انّ البيّنة بيّنة الخارج، إلّا أن يكون
الخارج قد أقام البيّنة بها أوّلا و حكم بها ثمّ أقام الداخل البيّنة له بها فانّ
فيه إشكالا.
من حيث
احتمال كون البيّنة بيّنة الذي كان داخلا، لأنّه الآن خارج.
و من حيث
إنّ الدعوى واحدة، فلا يختلف الحكم فيها بسبب تأخّر إقامة البيّنة، فإنّ الشهادة
تتضمّن كونها ملكه لمّا كانت في يده، لأنّه لم يدّع تجدّد انتقالها، و انّما
الاختلاف في تملّكها وقت دعوى المدّعي بها.
قوله رحمه
اللّه: «فلو ادّعى عينا في يد غيره و أقام البيّنة فأخذها منه ثمّ أقام
الذي كانت في
[1]
الاحتجاج: في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر و عمر لمّا منعا فاطمة
الزهراء عليها السلام فدكا ج 1 ص 123، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كيفية الحكم.