responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 532

قوله رحمه اللّه: «فيقدّم الداخل على الخارج على رأي، و الأقرب العكس».

أقول: قد تكرّرت هذه المسألة و تقدّم ذكر الخلاف فيها.

و وجه قوة العكس- أي تقديم الخارج على الداخل- انّ الخارج مدّع و صاحب اليد منكر فيقدّم قوله مع عدم البيّنة مع يمينه فتكون البيّنة بيّنة الآخر، لقوله عليه السلام: «البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر» [1].

قوله رحمه اللّه: «إلّا أن يقيمها بعد بيّنة الخارج على إشكال».

أقول: يريد إذا تداعيا عينا و هي في يد أحدهما فالأقوى انّ البيّنة بيّنة الخارج، إلّا أن يكون الخارج قد أقام البيّنة بها أوّلا و حكم بها ثمّ أقام الداخل البيّنة له بها فانّ فيه إشكالا.

من حيث احتمال كون البيّنة بيّنة الذي كان داخلا، لأنّه الآن خارج.

و من حيث إنّ الدعوى واحدة، فلا يختلف الحكم فيها بسبب تأخّر إقامة البيّنة، فإنّ الشهادة تتضمّن كونها ملكه لمّا كانت في يده، لأنّه لم يدّع تجدّد انتقالها، و انّما الاختلاف في تملّكها وقت دعوى المدّعي بها.

قوله رحمه اللّه: «فلو ادّعى عينا في يد غيره و أقام البيّنة فأخذها منه ثمّ أقام الذي كانت في


[1] الاحتجاج: في احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر و عمر لمّا منعا فاطمة الزهراء عليها السلام فدكا ج 1 ص 123، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب كيفية الحكم.

ح 3 ج 18 ص 215.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست