responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 531

صاحب الشرائع فقال: و ربّما قال الشيخ: نادرا يتعارضان و يقرع بينهما [1]. و كذا أشار المصنّف بقوله: «و ربّما قيل».

و أتى بلفظ «ربّ» المفيد للتقليل، و انّما قال ذلك لأنّ الشيخ ذكر هذه المسألة في موضعين من المبسوط، أحدهما: في فصل الرجوع عن الشهادة، و حكى الخلاف فيها، و لم يختر شيئا [2]. و الآخر: في فصل الدعاوي و البيّنات، و اختار عدم التعارض، بل يقدّم الشاهدان و الشاهد و المرأتان على الشاهد و اليمين [3]. و كذا في مسائل الخلاف صرّح بعدم التعارض أيضا [4].

[البحث الرابع في أسباب الترجيح]

قوله رحمه اللّه: «و لو اقترنت اليد بالحجّة الضعيفة احتمل تقديمها و التعادل».

أقول: هذا تفريع على مذهب من يجعل اليد مرجّحة و تكون بيّنته أقلّ من بيّنة الخارج، و هو انّه إذا كانت حجّة أحد الخصمين أضعف من حجّة الآخر و كانت الضعيفة لصاحب اليد احتمل فيه وجهان أحدهما: تقدّم صاحب اليد، لأنّ البحث هنا على تقدير القول: بأنّ البيّنة بيّنة الداخل و هو يتناول صورة النزاع، و الآخر:

التعادل. فانّ كلّ واحدة من الحجّتين قد اشتملت على وجه قوّة و وجه ضعف فيتعادلان.


[1] شرائع الإسلام: في أحكام الدعوى ج 4 ص 111.

[2] المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 254- 253.

[3] المبسوط: كتاب الدعاوي و البيّنات ج 8 ص 259.

[4] الخلاف: كتاب الدعاوي و البيّنات المسألة 5 ج 3 ص 355 طبعة إسماعيليان.

اسم الکتاب : كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد المؤلف : الحسيني العميدي، السيد عميد الدين    الجزء : 3  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست