صاحب الشرائع فقال: و ربّما قال الشيخ: نادرا يتعارضان و يقرع بينهما[1]. و كذا أشار المصنّف بقوله: «و ربّما
قيل».
و أتى بلفظ
«ربّ» المفيد للتقليل، و انّما قال ذلك لأنّ الشيخ ذكر هذه المسألة في موضعين من
المبسوط، أحدهما: في فصل الرجوع عن الشهادة، و حكى الخلاف فيها، و لم يختر شيئا[2]. و الآخر:
في فصل الدعاوي و البيّنات، و اختار عدم التعارض، بل يقدّم الشاهدان و الشاهد و
المرأتان على الشاهد و اليمين[3]. و كذا في مسائل
الخلاف صرّح بعدم التعارض أيضا[4].
[البحث الرابع في أسباب
الترجيح]
قوله رحمه
اللّه: «و لو اقترنت اليد بالحجّة الضعيفة احتمل تقديمها و التعادل».
أقول: هذا تفريع
على مذهب من يجعل اليد مرجّحة و تكون بيّنته أقلّ من بيّنة الخارج، و هو انّه إذا
كانت حجّة أحد الخصمين أضعف من حجّة الآخر و كانت الضعيفة لصاحب اليد احتمل فيه
وجهان أحدهما: تقدّم صاحب اليد، لأنّ البحث هنا على تقدير القول: بأنّ البيّنة
بيّنة الداخل و هو يتناول صورة النزاع، و الآخر:
التعادل.
فانّ كلّ واحدة من الحجّتين قد اشتملت على وجه قوّة و وجه ضعف فيتعادلان.